فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هلاك المبيع بعد حبس الوكيل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم الثمن إذا هلك المبيع بعد حبس الوكيل له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الثمن إذا هلك المبيع بعد حبس الوكيل له يسقط عن الموكل، ويهلك المبيع بالثمن، هلاكه كهلاك المبيع، وهذا قول أبي حنيفة

يسقط الثمن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - وَإِنْ هَلَكَ بَعْدَ الْحَبْسِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ: ١ - يَهْلِكُ بِالثَّمَنِ، هَلاَكَ الْمَبِيعِ، وَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنِ الْمُوَكِّل فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ب - وإن هلك بعد الحبس ففيه تفصيل» ج ٢٨ ص ٢٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط الثمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.