الحنفية
تضمين أيهمالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن المستحق المستأجر أو المؤجر إذا تلفت العين المؤجرة أو نقصت ثم ظهر أنها مستحقة؟
تلف العين المؤجرة أو نقصها ثم ظهور استحقاقها للمستحق تضمين المستأجر أو المؤجر، والقرار على المؤجر
تضمين أيهماتلف العين المؤجرة أو نقصها ثم ظهور استحقاقها يرجع على المكتري إن تعدى، ولا يرجع إن لم يتعد، إذا فعل ما يجوز له لم يرجع عليه
بشرط التعديتلف العين المؤجرة أو نقصها ثم ظهور استحقاقها للمستحق تضمين المستأجر أو المؤجر، والقرار على المؤجر، ويرجع بأعلى قيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف
تضمين أيهماتلف العين المؤجرة أو نقصها ثم ظهور استحقاقها للمستحق تضمين المستأجر أو المؤجر، والقرار على المؤجر، ويرجع بأعلى قيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف
تضمين أيهماتَلَفُ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ الْمُكْتَرَاةِ: ٢٨ - لَوْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ أَوْ نَقَصَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ فَلِلْمُسْتَحِقِّ تَضْمِينُ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُؤَجِّرِ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ (٥) . وَالرُّجُوعُ يَكُونُ بِأَعْلَى قِيمَةٍ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبِ إِلَى يَوْمِ التَّلَفِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهَا مَغْصُوبَةٌ فِي الْحَال الَّتِي زَادَتْ فِيهَا قِيمَتُهَا، فَالزِّيَادَةُ لِمَالِكِهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ (٦) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى الْمُكْتَرِي إِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا، وَلاَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ وَفَعَل مَا يَجُوزُ لَهُ، فَلَوِ اكْتَرَى دَارًا فَهَدَمَهَا، ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ، فَلَهُ أَخْذُ النَّقْصِ إِنْ وَجَدَهُ وَقِيمَةُ الْهَدْمِ مِنَ الْهَادِمِ، أَيْ قِيمَةُ مَا أَفْسَدَ الْهَدْمُ مِنَ الْبِنَاءِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.