فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعدد الدية بتعدد الأطراف

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تتعدد الدية بتعدد الأطراف المتلفة إذا لم تفض الجناية إلى الموت، وماذا إن أفضت إليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعدد الدية بتعدد الأطراف المتلفة تتعدد إن لم يمت، وتتداخل في دية النفس إن مات

تتعدد ما لم يمت
المالكية

تعدد الدية بتعدد الأطراف المتلفة تتعدد إن لم يمت، وتتداخل في دية النفس إن مات

تتعدد ما لم يمت
الشافعية

تعدد الدية بتعدد الأطراف المتلفة تتعدد إن لم يمت، وتتداخل في دية النفس إن مات

تتعدد ما لم يمت
الحنابلة

تعدد الدية بتعدد الأطراف المتلفة تتعدد إن لم يمت، وتتداخل في دية النفس إن مات

تتعدد ما لم يمت

نص المسألة

٤ - وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى قَوَاعِدَ مُحَدَّدَةٍ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَتَوْزِيعِهَا عَلَى الأَْطْرَافِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: أ - مَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْ شَيْئَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا، وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ كَأَجْفَانِ الْعَيْنَيْنِ فَفِيهَا الدِّيَةُ، وَفِي كُل وَاحِدٍ مِنْهَا رُبُعُ الدِّيَةِ. وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْهُ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ كَأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فَفِي جَمِيعِهَا الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ وَفِي كُل وَاحِدٍ مِنْهَا عُشْرُ الدِّيَةِ. وَفِي كُل مَفْصِلٍ مِنَ الأَْصَابِعِ مِمَّا فِيهِ مَفْصِلاَنِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ، وَمِمَّا فِيهِ ثَلاَثَةُ مَفَاصِل ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ: أَيْ يَنْقَسِمُ عُشْرُ الدِّيَةِ عَلَى الْمَفَاصِل، كَانْقِسَامِ دِيَةِ الْيَدِ عَلَى الأَْصَابِعِ (١) . (ر: دِيَاتُ فِقَرِهِ ٣٤) . ب - الدِّيَةُ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ وَإِتْلاَفِ الأَْطْرَافِ إِذَا لَمْ تُفِضْ إِلَى الْمَوْتِ، فَإِنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ مَعًا - وَلَمْ يَمُتْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ - تَجِبُ دِيَتَانِ. أَمَّا إِذَا أَفْضَتِ الْجِنَايَةُ إِلَى الْمَوْتِ فَتَتَدَاخَل دِيَاتُ الأَْطْرَافِ فِي دِيَةِ النَّفْسِ فَلاَ تَجِبُ إِلاَّ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ. (ر: دِيَات ف ٧٠، وَتَدَاخُل ف ١٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طرف» ج ٢٨ ص ٣٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تتعدد ما لم يمت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تتعدد ما لم يمت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تتعدد ما لم يمت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تتعدد ما لم يمت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.