فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بطلان النكاح باستحقاق الصداق

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يبطل النكاح باستحقاق الصداق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النكاح عند استحقاق الصداق لا يبطل، لأن الصداق ليس شرطًا لصحة النكاح

لا يبطل
المالكية

النكاح عند استحقاق الصداق لا يبطل، لأن الصداق ليس شرطًا لصحة النكاح

لا يبطل
الشافعية

النكاح عند استحقاق الصداق لا يبطل، لأن الصداق ليس شرطًا لصحة النكاح

لا يبطل
الحنابلة

النكاح عند استحقاق الصداق لا يبطل، لأن الصداق ليس شرطًا لصحة النكاح

لا يبطل

نص المسألة

اسْتِحْقَاقُ الصَّدَاقِ: ٣٣ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لاَ يَبْطُل بِاسْتِحْقَاقِ الصَّدَاقِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ. لَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْل الْمِثْلِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ مَعَهُمْ فِي الْمِثْلِيِّ مُطْلَقًا، وَفِي الْمُتَقَوِّمِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، فَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا مَوْصُوفًا رَجَعَتْ بِالْمِثْل (١) . وَالثَّانِي: الرُّجُوعُ بِمَهْرِ الْمِثْل، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استحقاق» ج ٣ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبطل

موضعها في«المبسوط» ج ٥ ص ٧٠

وَإِذَا كَانَ يُنْقِصُ بِقَدْرِ مَا يَدْخُلُ بَيْنَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَهُوَ عَيْبٌ يَسِيرٌ، وَحُجَّتُهُ لِإِثْبَاتِ أَصْلِهِ أَنَّ الصَّدَاقَ مَالٌ مَمْلُوكٌ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، وَهُوَ مِمَّا يَنْفَصِلُ عَنْ أَصْلِ الْعَقْدِ فَتَبْطُلُ التَّسْمِيَةُ بِالرَّدِّ كَالْبَيْعِ، وَلَكِنْ بُطْلَانُ التَّسْمِيَةِ فِي النِّكَاحِ لَا يُبْطِلُ النِّكَاحَ كَانْعِدَامِ التَّسْمِيَةِ فِي الِابْتِدَاءِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ: السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِلْمُسَمَّى هُوَ الْعَقْدُ،

المالكية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.