فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علة الربا في غير الأثمان

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

هل علة تحريم الربا في الأعيان الأربعة غير الأثمان هي الطعم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

علة تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملح فيها قولان، أصحهما الجديد أنها الطعم، فيحرم الربا في كل مطعوم، مكيلًا أو موزونًا أو غيرهما، ولا يحرم في غير المطعوم.

قولان، الأصح الطعم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - اعْتِبَارُ الطَّعْمِ عِلَّةً لِتَحْرِيمِ الرِّبَا: ٤ - الأَْعْيَانُ الْمَنْصُوصُ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا سِتَّةٌ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِلَّةِ الرِّبَا فِيمَا عَدَا الأَْثْمَانَ هَل هِيَ الطَّعْمُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رِبا ف ٦٤ - ٦٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طعم» ج ٢٨ ص ٣٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان، الأصح الطعم

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٣٩٢

(أَمَّا) الْأَحْكَامُ فَفِي عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ قَوْلَانِ (أَصَحُّهُمَا) وَهُوَ الْجَدِيدُ أَنَّهَا الطَّعْمُ فَيُحَرَّمُ الرِّبَا فِي كُلِّ مَطْعُومٍ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَوْ غَيْرُهُمَا وَلَا يُحَرَّمُ فِي غَيْرِ الْمَطْعُومِ فَيَجْرِي الرِّبَا فِي السَّفَرْجَلِ وَالْبِطِّيخِ وَالرُّمَّانِ وَالْبُقُولِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَطْعُومِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.