فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عروض الأحكام التكليفية على الطلاق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تعتري الطلاقَ الأحكام التكليفية بحسب الأحوال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق من حيث ما يعتريه من الأحكام تعتريه الأحكام فيكون مباحًا أو مندوبًا أو واجبًا

تعتريه الأحكام
المالكية

الطلاق من حيث ما يعتريه من الأحكام تعتريه الأحكام فيكون مباحًا أو مندوبًا أو واجبًا

تعتريه الأحكام
الشافعية

الطلاق من حيث ما يعتريه من الأحكام تعتريه الأحكام فيكون مباحًا أو مندوبًا أو واجبًا

تعتريه الأحكام
الحنابلة

الطلاق من حيث ما يعتريه من الأحكام تعتريه الأحكام فيكون مباحًا أو مندوبًا أو واجبًا

تعتريه الأحكام

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلطَّلاَقِ: ٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَصْل مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلاَقِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ، مِنْهَا: ١ - قَوْله تَعَالَى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٣) . ٢ - قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٤) . ٣ - قَوْل الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا أَحَل اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ (١) . ٤ - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا (٢) . ٥ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي حَيْضِهَا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِارْتِجَاعِهَا ثُمَّ طَلاَقِهَا بَعْدَ طُهْرِهَا، إِنْ شَاءَ (٣) . ٦ - إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ - لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ الأَْصْلِيِّ لِلطَّلاَقِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِي الطَّلاَقِ الإِْبَاحَةُ، وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْهَا فِي أَحْوَالٍ. وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِيهِ الْحَظْرُ، وَيَخْرُجُ عَنِ الْحَظْرِ فِي أَحْوَالٍ. وَعَلَى كُلٍّ فَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ فِي النِّهَايَةِ عَلَى أَنَّهُ تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ؛ فَيَكُونُ مُبَاحًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ وَاجِبًا،

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طلاق» ج ٢٩ ص ٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تعتريه الأحكام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تعتريه الأحكام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تعتريه الأحكام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تعتريه الأحكام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.