فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نية النكاح في التعليق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تطلق الأجنبية إذا علّق طلاقها على غير النكاح ونوى النكاح ثم تزوجها فحصل الشرط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع الطلاق على الأجنبية إذا علّقه على غير النكاح ونوى به النكاح، ثم تزوجها فحصل الشرط لا تطلق، لعدم الإضافة إلى النكاح لفظًا

لا تطلق
المالكية

وقوع الطلاق على الأجنبية إذا علّقه على غير النكاح ونوى به النكاح، ثم تزوجها فحصل الشرط تطلق، اعتبارًا للنية

تطلق
الشافعية

وقوع الطلاق على الأجنبية إذا علّقه على غير النكاح ونوى به النكاح، ثم تزوجها فحصل الشرط لا تطلق، لعدم الإضافة إلى النكاح لفظًا

لا تطلق
الحنابلة

وقوع الطلاق على الأجنبية إذا علّقه على غير النكاح ونوى به النكاح، ثم تزوجها فحصل الشرط لا تطلق، لعدم الإضافة إلى النكاح لفظًا

لا تطلق

نص المسألة

الشَّرْطُ الأَْوَّل: قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا: ٢٥ - وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ الْمُطَلَّقَةُ زَوْجَةً لِلْمُطَلِّقِ، أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلاَقِهِ الرَّجْعِيِّ، فَإِذَا كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ أَوْ فَسْخٍ، فَقَدْ تَقَدَّمَ الاِخْتِلاَفُ فِيهِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى مَحَل الطَّلاَقِ. هَذَا فِي الطَّلاَقِ الْمُنَجَّزِ، فَإِذَا عَلَّقَ طَلاَقَهَا بِشَرْطٍ، كَأَنْ قَال: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ التَّعْلِيقِ زَوْجَةً صَحَّ الطَّلاَقُ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عِنْدَ التَّعْلِيقِ فَفِيهِ الْخِلاَفُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الطَّلاَقِ الْمُنَجَّزِ. فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ التَّعْلِيقِ أَجْنَبِيَّةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ حَصَل الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَضَافَ التَّعْلِيقَ إِلَى النِّكَاحِ - كَأَنْ قَال لِلأَْجْنَبِيَّةِ: إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا - طَلُقَتْ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ. وَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى غَيْرِ النِّكَاحِ، بِأَنْ قَال لِلأَْجْنَبِيَّةِ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ دَخَلَتْ، لَمْ تَطْلُقْ بِالاِتِّفَاقِ. وَكَذَلِكَ إِنْ دَخَلَتْ الدَّارَ قَبْل الزَّوَاجِ، فَإِنَّهَا لاَ تَطْلُقُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى. فَإِذَا عَلَّقَ طَلاَقَ الأَْجْنَبِيَّةِ عَلَى غَيْرِ النِّكَاحِ، وَنَوَى فِيهِ النِّكَاحَ، مِثْل أَنْ يَقُول لَهَا: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا، طَلُقَتْ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لِلنِّيَّةِ، وَلَمْ تَطْلُقْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِعَدَمِ الإِْضَافَةِ لِلنِّكَاحِ لَفْظًا (١) . الشَّرْطُ الثَّانِي: تَعْيِينُ الْمُطَلَّقَةِ بِالإِْشَارَةِ أَوْ بِالصِّفَةِ أَوْ بِالنِّيَّةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طلاق» ج ٢٩ ص ١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تطلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تطلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تطلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تطلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.