مسائل الخلاف الصلاة استخارة
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
الاستخارة بركعتين من غير الفريضة بنية الاستخارة ثم الدعاء المأثور هي الحالة الأوفق ، ركعتان من غير الفريضة بنية الاستخارة ثم الدعاء المأثور
الأوفق المالكية
الاستخارة بركعتين من غير الفريضة بنية الاستخارة ثم الدعاء المأثور هي الحالة الأوفق ، ركعتان من غير الفريضة بنية الاستخارة ثم الدعاء المأثور
الأوفق الشافعية
الاستخارة بركعتين من غير الفريضة بنية الاستخارة ثم الدعاء المأثور هي الحالة الأوفق ، ركعتان من غير الفريضة بنية الاستخارة ثم الدعاء المأثور
الأوفق الحنابلة
الاستخارة بركعتين من غير الفريضة بنية الاستخارة ثم الدعاء المأثور هي الحالة الأوفق ، ركعتان من غير الفريضة بنية الاستخارة ثم الدعاء المأثور
الأوفق
نص المسألة
كَيْفِيَّةُ الاِسْتِخَارَةِ: ١٢ - وَرَدَ فِي الاِسْتِخَارَةِ حَالاَتٌ ثَلاَثٌ: الأُْولَى: وَهِيَ الأَْوْفَقُ، وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ، تَكُونُ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ بِنِيَّةِ الاِسْتِخَارَةِ، ثُمَّ يَكُونُ الدُّعَاءُ الْمَأْثُورُ بَعْدَهَا. الثَّانِيَةُ: قَال بِهَا الْمَذَاهِبُ الثَّلاَثَةُ: الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، تَجُوزُ بِالدُّعَاءِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ صَلاَةٍ (٣) ، إِذَا تَعَذَّرَتِ الاِسْتِخَارَةُ بِالصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ مَعًا. الثَّالِثَةُ: وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهَا غَيْرَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، فَقَالُوا: تَجُوزُ بِالدُّعَاءِ عَقِبَ أَيِّ صَلاَةٍ كَانَتْ مَعَ نِيَّتِهَا، وَهُوَ أَوْلَى، أَوْ بِغَيْرِ نِيَّتِهَا كَمَا فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ (٤) . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ قُدَامَةَ إِلاَّ الْحَالَةَ الأُْولَى، وَهِيَ الاِسْتِخَارَةُ بِالصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ (٥) . وَإِذَا صَلَّى الْفَرِيضَةَ أَوِ النَّافِلَةَ، نَاوِيًا بِهَا الاِسْتِخَارَةَ، حَصَل لَهُ بِهَا فَضْل سُنَّةِ صَلاَةِ الاِسْتِخَارَةِ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ النِّيَّةُ؛ لِيَحْصُل الثَّوَابُ قِيَاسًا عَلَى تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَعَضَّدَ هَذَا الرَّأْيَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيُّ، وَقَدْ خَالَفَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي ذَلِكَ وَنَفَوْا حُصُول الثَّوَابِ (١) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استخارة» ج ٣ ص ٢٤٣
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «فتح القدير» ج ٢ ص ٤٠٧
وَكَذَا يَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ. وَسُنَنُهَا أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بِسُورَتَيْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصِ، وَيَدْعُو بِالدُّعَاءِ الْمَعْرُوفِ لِلِاسْتِخَارَةِ عَنْهُ ﵊ «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُك بِعِلْمِكَ» إلَخْ. أَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْهُ ﵊ «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَةُ اللَّهِ تَعَالَى، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ تَعَالَى» ثُمَّ يَبْدَأُ بِالتَّوْبَةِ وَإِخْلَاصِ النِّيَّةِ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ وَالِاسْتِحْلَالِ مِنْ خُصُومِهِ،
موضعها في «حاشية العدوي» ص ٣٧
(قَوْلُهُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ قَالَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ الْحِكْمَةُ فِي تَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى الدُّعَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِخَارَةِ حُصُولُ الْجَمْعِ بَيْنَ خَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَيَحْتَاجُ إلَى قَرْعِ بَابِ الْمِلْكِ وَلَا شَيْءَ لِذَلِكَ أَنْجَعُ وَلَا أَنْجَحُ مِنْ الصَّلَاةِ لِمَا فِيهَا مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالِافْتِقَارِ إلَيْهِ قَالَا وَحَالًا.
موضعها في «المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٣٧٨
(الثَّانِيَةُ) إذَا عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَسْتَخِيرَ اللَّهَ تَعَالَى فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثم يدعوا بِدُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَبَيَانُ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي بَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
موضعها في «كشاف القناع» ج ٦ ص ٦٣
(ويصلي ركعتين، يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة) قبل العزم على الفعل، كما تقدم في الاستخارة في صلاة التطوُّع (ويَستخير: هل يَحجُّ العامَ أو غيره -إن كان الحجُّ نفلًا -أو لا يَحجُّ؟) .
وقت البدء بالاستخارة الاستخارة بالدعاء دون صلاة