الحنفية
تطهرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تطهر الأرض التي أصابتها نجاسة بالجفاف وذهاب الأثر دون غسلها بالماء؟
الأرض التي أصابتها نجاسة فجفت وذهب أثرها تطهر ويجوز الصلاة عليها، للحديث: أيما أرض جفت فقد ذكت؛ وهذا عند الحنفية عدا زفر.
تطهرالأرض التي أصابتها نجاسة فجفت وذهب أثرها لا تطهر بغير الماء، لأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب ماء على بول الأعرابي، والأمر للوجوب.
لا تطهرالأرض التي أصابتها نجاسة فجفت وذهب أثرها لا تطهر بغير الماء في الأصح، لأمره بصب ذنوب ماء على بول الأعرابي، ولأنه محل نجس فلا يطهر بغير الغسل.
لا تطهرالأرض التي أصابتها نجاسة فجفت وذهب أثرها لا تطهر بغير الماء، لأمره بصب ذنوب ماء على بول الأعرابي، ولأنه محل نجس فلا يطهر بغير الغسل.
لا تطهرمَا تَطْهُرُ بِهِ الأَْرْضُ سِوَى الْمِيَاهِ: ٢١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَدَا زُفَرَ إِلَى أَنَّ الأَْرْضَ إِذَا أَصَابَهَا نَجِسٌ، فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ أَوِ الْهَوَاءِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَذَهَبَ أَثَرُهُ طَهُرَتْ وَجَازَتِ الصَّلاَةُ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا أَرْضٍ جَفَّتْ فَقَدْ ذَكَتْ (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا لاَ تَطْهُرُ بِغَيْرِ الْمَاءِ، لأَِمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَبَّ عَلَى بَوْل الأَْعْرَابِيِّ ذَنُوبُ مَاءٍ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ (١) وَالأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَلأَِنَّهُ مَحَلٌّ نَجِسٌ فَلَمْ يَطْهُرْ بِغَيْرِ الْغَسْل (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.