فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطهير الأرض النجسة بغير الماء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تطهر الأرض التي أصابتها نجاسة بالجفاف وذهاب الأثر دون غسلها بالماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأرض التي أصابتها نجاسة فجفت وذهب أثرها تطهر ويجوز الصلاة عليها، للحديث: أيما أرض جفت فقد ذكت؛ وهذا عند الحنفية عدا زفر.

تطهر
المالكية

الأرض التي أصابتها نجاسة فجفت وذهب أثرها لا تطهر بغير الماء، لأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب ماء على بول الأعرابي، والأمر للوجوب.

لا تطهر
الشافعية

الأرض التي أصابتها نجاسة فجفت وذهب أثرها لا تطهر بغير الماء في الأصح، لأمره بصب ذنوب ماء على بول الأعرابي، ولأنه محل نجس فلا يطهر بغير الغسل.

لا تطهر
الحنابلة

الأرض التي أصابتها نجاسة فجفت وذهب أثرها لا تطهر بغير الماء، لأمره بصب ذنوب ماء على بول الأعرابي، ولأنه محل نجس فلا يطهر بغير الغسل.

لا تطهر

نص المسألة

مَا تَطْهُرُ بِهِ الأَْرْضُ سِوَى الْمِيَاهِ: ٢١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَدَا زُفَرَ إِلَى أَنَّ الأَْرْضَ إِذَا أَصَابَهَا نَجِسٌ، فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ أَوِ الْهَوَاءِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَذَهَبَ أَثَرُهُ طَهُرَتْ وَجَازَتِ الصَّلاَةُ عَلَيْهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا أَرْضٍ جَفَّتْ فَقَدْ ذَكَتْ (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهَا لاَ تَطْهُرُ بِغَيْرِ الْمَاءِ، لأَِمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَبَّ عَلَى بَوْل الأَْعْرَابِيِّ ذَنُوبُ مَاءٍ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ (١) وَالأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَلأَِنَّهُ مَحَلٌّ نَجِسٌ فَلَمْ يَطْهُرْ بِغَيْرِ الْغَسْل (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طهارة» ج ٢٩ ص ١٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تطهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.