الحنفية
الغسللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُجزئ النضح في تطهير بول الجارية الصغيرة أم لا بد من الغسل؟
التطهير من بول الجارية الصغيرة يكون بغسله، استدلوا بقوله ﷺ: «استنزهوا من البول».
الغسلالتطهير من بول الجارية الصغيرة يكون بغسله، استدلوا بقوله ﷺ: «استنزهوا من البول».
الغسلالتطهير من بول الجارية الصغيرة لا يُجزئ فيه النضح بل لا بد من الغسل، لخبر الترمذي: «يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية».
الغسلالتطهير من بول الجارية الصغيرة لا يُجزئ فيه النضح بل لا بد من الغسل، لخبر الترمذي: «يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية».
الغسلالتَّطْهِيرُ مِنْ بَوْل الْغُلاَمِ وَبَوْل الْجَارِيَةِ: ٢٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّطْهِيرَ مِنْ بَوْل الْغُلاَمِ وَبَوْل الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَيْنِ أَكَلاَ أَوْ لاَ، يَكُونُ بِغَسْلِهِ (٢) لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْل (٣) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي التَّطْهِيرِ مِنْ بَوْل الْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ النَّضْحُ، وَيَكُونُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْمَكَانِ الْمُصَابِ وَغَمْرِهِ بِهِ بِلاَ سَيَلاَنٍ، فَقَدْ رَوَتْ أُمُّ قَيْسِ بِنْتُ مُحْصَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ، فَبَال عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ (١) أَمَّا بَوْل الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ فَلاَ يُجْزِئُ فِي تَطْهِيرِهِ النَّضْحُ، وَلاَ بُدَّ فِيهِ مِنَ الْغَسْل، لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ يُنْضَحُ بَوْل الْغُلاَمِ، وَيُغْسَل بَوْل الْجَارِيَةِ (٢) ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا: بِأَنَّ الاِئْتِلاَفَ بِحَمْل الصَّبِيِّ يَكْثُرُ، فَيُخَفَّفُ فِي بَوْلِهِ، وَبِأَنَّ بَوْلَهُ أَرَقُّ مِنْ بَوْلِهَا، فَلاَ يَلْصَقُ بِالْمَحَل كَلَصْقِ بَوْلِهَا بِهِ. قَال أَحْمَدُ: الصَّبِيُّ إِذَا طَعِمَ الطَّعَامَ وَأَرَادَهُ وَاشْتَهَاهُ غُسِل بَوْلُهُ، وَلَيْسَ إِذَا طَعِمَ، لأَِنَّهُ قَدْ يَلْعَقُ الْعَسَل، وَمَا يَطْعَمُهُ لِغِذَائِهِ وَهُوَ يُرِيدُهُ وَيَشْتَهِيهِ يُوجِبُ الْغَسْل (٣) (ر: أُنُوثَة ف ١٦) .
[ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم] ٦٩٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أخبرني مالك (١)، والليث، وعمرو بن الحارث، وابن سمعان، ويونس بن يزيد: أن ابن شهاب حدثهم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن: أنَّها جاءت النبي ﷺ بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله ﷺ فبال عليه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (٢). ٦٩٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا حسين بن حفص الأصبهاني، نا الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالصبي فيبول عليه، فإذا كان لم يطعم الطعام صب عليه الماء (٣). وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: ينضح بول الغلام ما لم يأكل الطعام، ويغسل بول الجارية، روي هذا القول عن علي، وأم سلمة، وعطاء، والحسن، وبه قال أحمد، وإسحاق (٤). ٦٩٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.