فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ركنية الأشواط السبعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الأشواط السبعة كلها ركن في الطواف، أم الركن أكثرها فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الركن من أشواط الطواف أكثر السبعة، والباقي واجب، قسموا السبعة إلى ركن وهو الأكثر، وواجب وهو الأقل الباقي

الأكثر ركن
المالكية

الركن من أشواط الطواف سبعة أشواط، ولا يجزئ أقل منها، الجمهور: الفرض طواف سبعة أشواط، ولا يعتد بما دونها

السبعة ركن
الشافعية

الركن من أشواط الطواف سبعة أشواط، ولا يجزئ أقل منها، الجمهور: الفرض طواف سبعة أشواط، ولا يعتد بما دونها

السبعة ركن
الحنابلة

الركن من أشواط الطواف سبعة أشواط، ولا يجزئ أقل منها، الجمهور: الفرض طواف سبعة أشواط، ولا يعتد بما دونها

السبعة ركن

نص المسألة

ثَانِيًا: عَدَدُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ: ١٢ - لاَ خِلاَفَ أَنَّ عَدَدَ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ الْمَطْلُوبَةِ سَبْعَةٌ، لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي رُكْنِيَّةِ السَّبْعَةِ: فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ لاَ يُجْزِئُ عَنِ الْفَرْضِ أَقَل مِنْهَا. وَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ السَّبْعَةَ إِلَى رُكْنٍ وَوَاجِبٍ. أَمَّا الْعَدَدُ الرُّكْنُ فَأَكْثَرُ هَذِهِ السَّبْعَةِ، وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَهُوَ الأَْقَل الْبَاقِي بَعْدَ أَكْثَرِ الطَّوَافِ. وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١) فَإِنَّ الآْيَةَ تُفِيدُ التَّكْثِيرَ، لأَِنَّهُ عَبَّرَ بِصِيغَةِ التَّفْعِيل، وَقَدْ جَاءَ فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَيِّنًا الْقَدْرَ الَّذِي يَحْصُل بِهِ امْتِثَال قَوْلِهِ: {وَلْيَطَّوَّفُوا} وَهُوَ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ، فَتَكُونُ هِيَ الْفَرْضَ. كَمَا اسْتَدَلُّوا بِأَنَّ مَقَادِيرَ الْعِبَادَاتِ لاَ تُعْرَفُ بِالرَّأْيِ وَالاِجْتِهَادِ، وَإِنَّمَا تُعْرَفُ بِالتَّوْقِيفِ، أَيِ التَّعْلِيمِ مِنَ الشَّارِعِ، وَالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعًا، وَفِعْلُهُ هَذَا بَيَانٌ لِمَنَاسِكِ الْحَجِّ، كَمَا قَال: خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. (١) . فَالْفَرْضُ طَوَافُ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ وَلاَ يُعْتَدُّ بِمَا دُونَهَا (٢) . وَاسْتَدَل الْحَنَفِيَّةُ بِأَدِلَّةٍ، مِنْهَا: وَقَال كَمَال الدِّينِ بْنُ الْهُمَامِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: الَّذِي نَدِينُ بِهِ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ أَقَل مِنْ سَبْعٍ، وَلاَ يَجْبُرُ بَعْضَهُ بِشَيْءٍ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طواف» ج ٢٩ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأكثر ركن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

السبعة ركن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

السبعة ركن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

السبعة ركن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.