هل الابتداء بالطواف من الحجر الأسود شرط لصحته أم واجب؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الابتداء بالطواف من الحجر الأسودروايتان: شرط لصحة الطواف، والراجح أنه واجب، الراجح الوجوب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم الدم بتركه في طواف الركن
روايتان
المالكية
الابتداء بالطواف من الحجر الأسودقولان: شرط لصحة الطواف، والراجح أنه واجب، الراجح الوجوب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم الدم بتركه
قولان
الشافعية
الابتداء بالطواف من الحجر الأسودشرط لصحة الطواف، فمن ابتدأ من غيره لم يُعتد بما فعله حتى يصل الحجر الأسود
شرط
الحنابلة
الابتداء بالطواف من الحجر الأسودشرط لصحة الطواف، فلا يُعتد بالشوط الذي بدأه بعد الحجر الأسود
أنه يبطل بالزيادة عمدًا ولو قلت كبعض شوط وبزيادة مثله عليه سهوًا أو جهلًا إذ الجاهل في الصلاة كالناسي في ذلك وابتداء الطواف من الحجر الأسود واجب ينجبر بالدم فإن ابتدأه من الركن اليماني أتم إليه وعليه دم وإن ابتدأ من بين الباب والحجر الأسود بالشيء اليسير أتم إليه وأجزأه ولا دم إن لم يتعمد ذلك وإلا أجزأ أيضًا وعليه دم وقولنا إن لم يتعمد ذلك أي إذا أتم إلى المحل الذي ابتدأ منه كما قدمنا فإن أتم إلى الحجر الأسود فقط لم يجزه خلافًا لبعض طلبة العلم في قوله لا يتمه ويغتفر ذلك ليسارته انظر ح وفيه أيضًا إلحاق الجاهل هنا بالناسي لا بالعامد كما في غالب العبادات وينظر ما الفرق (بالطهرين والستر) فإن شك في أثنائه ثم بان الطهر لم يعد كما في الصلاة والباء للمعية أي ثم الطواف لهما بشروط أولها كونه سبعًا وكونه مع الطهرين والستر للعورة ولو قال بالطهارتين كان أحسن لأنه كثر في لسان الفقهاء استعمال الطهرين في الحدث الأصغر والأكبر فيصير الخبث مسكوتًا عنه وكثر في لسانهم استعمال الطهارتين في الحدث والخبث وتعليل