فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الظفر بالحق المترتب في الذمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لصاحب الحق أن يستوفي حقه المترتب في ذمة المدين بنفسه دون دعوى ولا حكم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استيفاء صاحب الحق حقه المترتب في الذمة بنفسه دون دعوى ولا حكم جائز في حالات معينة، بشروط خاصة، دون دعوى ولا حكم.

جائز بشروط
المالكية

استيفاء صاحب الحق حقه المترتب في الذمة بنفسه دون دعوى ولا حكم جائز في حالات معينة، بشروط خاصة، دون دعوى ولا حكم.

جائز بشروط
الشافعية

استيفاء صاحب الحق حقه المترتب في الذمة بنفسه دون دعوى ولا حكم جائز في حالات معينة، بشروط خاصة، دون دعوى ولا حكم.

جائز بشروط
الحنابلة

استيفاء صاحب الحق حقه المترتب في الذمة بنفسه دون دعوى ولا حكم الأصل اشتراط إذن الحاكم في كل مرة، مع استثناءات، إذا أراد استيفاءه بغير إذن المدين.

بإذن الحاكم

نص المسألة

ثَالِثًا - مَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الظَّفَرِ بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ: ١٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الظَّفَرِ بِالْحُقُوقِ الْمُتَرَتِّبَةِ فِي الذِّمَّةِ: فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ. فَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ تَحْصِيل الْحُقُوقِ بِغَيْرِ دَعْوَى وَلاَ حُكْمٍ فِي حَالاَتٍ مُعَيَّنَةٍ وَبِشُرُوطٍ خَاصَّةٍ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَالأَْصْل عِنْدَهُمُ اشْتِرَاطُ إِذْنِ الْحَاكِمِ فِي كُل مَرَّةٍ يُرِيدُ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَدِينِ، وَلَهُمْ عَلَى هَذَا الأَْصْل اسْتِثْنَاءَاتٌ. وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيل ذَلِكَ:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظفر بالحق» ج ٢٩ ص ١٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بإذن الحاكم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.