الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل لصاحب الحق في عين تحت يد عادية أخذها بنفسه دون رفع الأمر إلى القاضي؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أخذ صاحب الحق عينه المستحقة من يد عادية دون رفع للقاضي ولا علم من هي تحت يده جائز له أو لوليه للضرورة، إن لم يخف من أخذها فتنة أو ضررًا، وإلا رفع الأمر إلى القاضي ونحوه.
جائز بشرطلم تذكره المصادر
أَوَّلاً - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ عَيْنًا: ١٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ إِذَا اسْتَحَقَّ شَخْصٌ عَيْنًا تَحْتَ يَدٍ عَادِيَةٍ فَلَهُ أَوْ وَلِيِّهِ - إِنْ لَمْ يَكُنْ كَامِل الأَْهْلِيَّةِ - أَخْذُ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ بِلاَ رَفْعٍ لِلْقَاضِي وَبِلاَ عِلْمِ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ لِلضَّرُورَةِ إِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ أَخْذِهَا فِتْنَةً أَوْ ضَرَرًا، وَإِلاَّ رَفَعَ الأَْمْرَ إِلَى قَاضٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ لَهُ إِلْزَامُ الْحُقُوقِ كَمُحْتَسِبٍ وَأَمِيرٍ لاَ سِيَّمَا إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْحَقَّ لاَ يَتَخَلَّصُ إِلاَّ عِنْدَهُ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.