فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ العين المستحقة بلا قضاء

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل لصاحب الحق في عين تحت يد عادية أخذها بنفسه دون رفع الأمر إلى القاضي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أخذ صاحب الحق عينه المستحقة من يد عادية دون رفع للقاضي ولا علم من هي تحت يده جائز له أو لوليه للضرورة، إن لم يخف من أخذها فتنة أو ضررًا، وإلا رفع الأمر إلى القاضي ونحوه.

جائز بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَوَّلاً - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ عَيْنًا: ١٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ إِذَا اسْتَحَقَّ شَخْصٌ عَيْنًا تَحْتَ يَدٍ عَادِيَةٍ فَلَهُ أَوْ وَلِيِّهِ - إِنْ لَمْ يَكُنْ كَامِل الأَْهْلِيَّةِ - أَخْذُ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ بِلاَ رَفْعٍ لِلْقَاضِي وَبِلاَ عِلْمِ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ لِلضَّرُورَةِ إِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ أَخْذِهَا فِتْنَةً أَوْ ضَرَرًا، وَإِلاَّ رَفَعَ الأَْمْرَ إِلَى قَاضٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ لَهُ إِلْزَامُ الْحُقُوقِ كَمُحْتَسِبٍ وَأَمِيرٍ لاَ سِيَّمَا إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْحَقَّ لاَ يَتَخَلَّصُ إِلاَّ عِنْدَهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظفر بالحق» ج ٢٩ ص ١٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.