فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الظفر بجنس الزكاة الممتنع منها

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

هل يجوز لمستحق الزكاة إذا امتنع المالك من أدائها وظفر بجنسها من ماله أن يأخذها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أخذ مستحق الزكاة من مال المالك الممتنع إذا ظفر بجنسها ليس له الأخذ، الزكاة دَيْن لله تعالى، وقد امتنع المالك من أدائها وظفر المستحق بجنسها من ماله.

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

خَامِسًا - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ دَيْنًا لِلَّهِ تَعَالَى: ١٨ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ دَيْنًا لِلَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ إِذَا امْتَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ أَدَائِهَا وَظَفِرَ الْمُسْتَحِقُّ بِجِنْسِهَا مِنْ مَال الْمَالِكِ فَلَيْسَ لَهُ الأَْخْذُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظفر بالحق» ج ٢٩ ص ١٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.