الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للمستحق أن يأخذ مال غريم غريمه استيفاءً لحقه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أخذ المستحق مال غريم غريمه جائز بشروط أربعة، ألا يظفر بمال الغريم، وأن يكون غريم الغريم جاحدًا أو ممتنعًا، وأن يعلم الغريمَ بأخذه، وأن يعلم غريمَ الغريم.
جائز بشروطلم تذكره المصادر
ثَامِنًا - الظَّفَرُ بِمَال غَرِيمِ الْغَرِيمِ: ٢١ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لِلْمُسْتَحِقِّ أَخْذُ مَال غَرِيمِ غَرِيمِهِ بِشُرُوطٍ هِيَ: أَلاَّ يَظْفَرَ بِمَال الْغَرِيمِ، وَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أَوْ مُمْتَنِعًا، وَأَنْ يَعْلَمَ الْمُسْتَحِقُّ الْغَرِيمَ أَنَّهُ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ مَال غَرِيمِهِ، وَأَنْ يَعْلَمَ غَرِيمَ الْغَرِيمِ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.