فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخوف من الظالم عذر في الجمعة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ الخوف من الظالم عذرًا مبيحًا لترك صلاة الجمعة والجماعة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الخوف من الظالم في ترك الجمعة والجماعة عذر مبيح لترك الجمعة والجماعة، لأن الأمن من الظالم شرط فيهما

عذر
المالكية

الخوف من الظالم في ترك الجمعة والجماعة عذر مبيح لترك الجمعة والجماعة، لأن الأمن من الظالم شرط فيهما

عذر
الشافعية

الخوف من الظالم في ترك الجمعة والجماعة عذر مبيح لترك الجمعة والجماعة، لأن الأمن من الظالم شرط فيهما

عذر
الحنابلة

الخوف من الظالم في ترك الجمعة والجماعة عذر مبيح لترك الجمعة والجماعة، لأن الأمن من الظالم شرط فيهما

عذر

نص المسألة

أَثَرُ الظُّلْمِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ: ٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اعْتِبَارِ الْخَوْفِ مِنَ الظَّالِمِ عُذْرًا مِنَ الأَْعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِتَرْكِ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ لأَِنَّ الأَْمْنَ مِنَ الظَّالِمِ شَرْطٌ فِيهِمَا، فَكُل مَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ، أَوْ مَال غَيْرِهِ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الذَّبُّ عَنْهُ، أَوْ خَافَ عَلَى دِينِهِ كَخَوْفِهِ إِلْزَامَ قَتْل رَجُلٍ أَوْ ضَرْبِهِ، أَوْ أَنْ يُحْبَسَ بِحَقٍّ لاَ وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ - لأَِنَّ حَبْسَ الْمُعْسِرِ ظُلْمٌ - فَكُل مَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ يُعْذَرُ فِي تَخَلُّفِهِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَلاَ عُذْرَ لِمَنْ يُطَالَبُ بِحَقٍّ هُوَ ظَالِمٌ فِي مَنْعِهِ، بَل عَلَيْهِ الْحُضُورُ لِلْجُمُعَةِ، وَعَلَيْهِ تَوْفِيَةُ ذَلِكَ الْحَقِّ، وَلاَ عُذْرَ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِجِنَايَةٍ ارْتَكَبَهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظلم» ج ٢٩ ص ١٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عذر

موضعها في«رد المحتار» ص ٥٥٦

وَقَدْ نَظَمْتهَا بِقَوْلِي:

أَعْذَارُ تَرْكِ جَمَاعَةٍ عِشْرُونَ قَدْ ... أَوْدَعْتهَا فِي عَقْدِ نَظْمٍ كَالدُّرَرِ مَرَضٌ وَإِقْعَادٌ عَمًى وَزَمَانَةٌ ... مَطَرٌ وَطِينٌ ثُمَّ بَرْدٌ قَدْ أَضَرَّ قَطْعٌ لِرِجْلٍ مَعَ يَدٍ أَوْ دُونَهَا ... فَلَجٌ وَعَجْزُ الشَّيْخِ قَصْدٌ لِلسَّفَرِ خَوْفٌ عَلَى مَالٍ كَذَا مِنْ ظَالِمٍ ... أَوْ دَائِنٍ وَشُهِيَ أَكْلٌ قَدْ حَضَرَ وَالرِّيحُ لَيْلًا ظُلْمَةٌ تَمْرِيضُ ذِي ... أَلَمٍ مُدَافَعَةٌ لِبَوْلٍ أَوْ قَذَرٍ ثُمَّ اشْتِغَالٌ لَا بِغَيْرِ الْفِقْهِ فِي ... بَعْضٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ عُذْرٌ مُعْتَبَرٌ قَوْلُهُ أَوْ عَدَمُ مُرَاعَاتِهِ) أَيْ لِمَذْهَبِ الْمُقْتَدِي فِيمَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ

المالكية

عذر

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٢ ص ٨٤

(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ) فَإِنَّهُ لَمَّا تَخَلَّفَ خَوْفَ بَيْعَةِ الظَّالِمِ حِينَ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَلَمْ يَحْضُرُوا الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَجْمَعْ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ كَمَنْ فَاتَتْهُمْ الْجُمُعَةُ لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى شُهُودِهَا،

الشافعية

عذر

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ٣٠٣

(ولا رخصة له في ترك الجماعة الا بعذر عام كالمطر والريح العاصفة بالليل أو عذر خاص مثل أن يكون مريضا أو ممرضا أو خائفا من السلطان أو من الغريم وهو معسر أو كان عليه قصاص ويرجو العفو عنه أو ان حاقنا أو جائعا أو عاريا) * لا رخصة للمتدين في ترك الجماعة سواء جعلناها سنة أو فرض كفاية الا إذا كان ثم عذر لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر " ثم الاعذار قسمان عامة وخاصة فمن الاعذار العامة المطر ليلا كان أو نهارا لما روى انه صلي الله عليه وسلم وسلم قال " إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال " ومنها الريح العاصفة بالليل دون النهار روي انه صلي الله عليه وسلم " كان يامر مناديه في الليلة المطيرة والليلة ذات الريح الا صلوا في رحالكم " والمعنى فيه ان المشقة التى تلحق بها في الليل اكثر وبعض الاصحاب يقول الريح العاصفة في الليلة المظلمة وليس ذلك علي سبيل اشتراط الظلمة والله اعلم: ويتبين بما ذكرنا ان قوله بالليل في نظم الكتاب يرجع الي الريح وحدها ولا يرجع الي الم

الحنابلة

عذر

موضعها في«الرعاية الصغرى» ص ٣٤٥

يجوز ترك الجماعة والجمعة لضرر مطٍر أو وحٍل أو برد أو مرٍض، أو خوفه، أو طوله، أو كثرته، أو تمريض لزم، أو خوف موته، أو ضرره، أو عدوٍ، أو ظالٍم، أو سبع، أو غريم يعجز عن وفائه، أو فوت رفقة سفٍر، أو غلبة نعاٍس يفوت الوقت أو الجماعة أو الجمعة، أو شهوة طعام يحضره، أو ضرر نفسه، أو حرمته، أو ماله، أو رجاء حصوله، أو عفو عن قود عليه، أو نظارة بستان، أو رعي غنٍم، أو لأنه حاقٍن، أو حاٍف، أو عاٍر.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.