فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار ما تتحمله العاقلة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما مقدار الدية في الجناية على ما دون النفس الذي تتحمله العاقلة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الذي تتحمله العاقلة من دية ما دون النفس كل ما بلغ أرشه نصف عشر الدية فأكثر، لقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالغرة في الجنين على العاقلة

نصف العشر فأكثر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الذي تتحمله العاقلة من دية ما دون النفس القليل والكثير، لأن من حمل الكثير حمل القليل كالجاني في العمد

القليل والكثير
الحنابلة

الذي تتحمله العاقلة من دية ما دون النفس لا تتحمل ما كان أقل من ثلث الدية، لأن الأصل وجوب الضمان على الجاني، وخولف في الثلث فصاعدا تخفيفا

الثلث فأكثر

نص المسألة

مِقْدَارُ الدِّيَةِ الَّتِي تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ: ٤ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: تَتَحَمَّل الْعَاقِلَةُ كُل مَا كَانَ أَرْشُهُ نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ لِقَضَاءِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ فِي الْجَنِينِ عَلَى الْعَاقِلَةِ (٣) وَمِقْدَارُهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَتَحَمَّل الْعَاقِلَةُ الْقَلِيل وَالْكَثِيرَ، لأَِنَّ مَنْ حَمَل الْكَثِيرَ حَمَل الْقَلِيل كَالْجَانِي فِي الْعَمْدِ (٢) . وَتُلْزَمُ الْعَاقِلَةُ بِدَفْعِ الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ فِي مُضِيِّ سَنَةٍ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُؤَدِّيَ الثُّلُثَ فِي مُضِيِّ سَنَةٍ وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ تُؤَدِّيهِ فِي مُضِيِّ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى الثُّلُثَيْنِ، فَمَا جَاوَزَ الثُّلُثَيْنِ فَيُؤَدِّي فِي مُضِيِّ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ تَتَحَمَّل الْعَاقِلَةُ إِذَا كَانَ الْوَاجِبُ أَقَل مِنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى الْجَانِي؛ لأَِنَّهُ مُوجِبُ جِنَايَتِهِ وَبَدَل مُتْلَفِهِ، فَكَانَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي الدِّيَةِ أَنْ لاَ يُحْمَل مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَقْل الْمَأْمُومَةِ (٣) وَأَنَّ الأَْصْل فِي الضَّمَانِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُتْلِفِ، وَإِنَّمَا خُولِفَ فِي الثُّلُثِ فَصَاعِدًا تَخْفِيفًا عَنِ الْجَانِي لِكَوْنِهِ كَثِيرًا، قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الثُّلُثُ كَثِيرٌ (١) فَيَبْقَى مَا دُونَ الثُّلُثِ عَلَى الأَْصْل (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عاقلة» ج ٢٩ ص ٢٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف العشر فأكثر

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٣٢٢

(وَلَنَا) أَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى التَّحَمُّلَ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا ذَلِكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَرْشِ الْجَنِينِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُوَ الْغُرَّةُ، وَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ فَبَقِيَ الْأَمْرُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ وَلِأَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ بِنَفْسِهِ فَأَشْبَهَ ضَمَانَ الْأَمْوَالِ فَلَا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ كَمَا لَا تَتَحَمَّلُ ضَمَانَ الْمَالِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

القليل والكثير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الثلث فأكثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.