فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة العامل عند تلف المال

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستحق عامل الزكاة أجرته إذا تلف المال بلا تفريط منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أجرة عامل الزكاة إذا تلف المال بلا تفريط منه يسقط حقه ولا أجرة له، لأنه يأخذ كفايةً لاشتغاله لا أجرةً، كنفقة المضارب

يسقط
المالكية

أجرة عامل الزكاة إذا تلف المال بلا تفريط منه يستحق أجرته من بيت المال، لأنه أجير، وبيت المال لمصالح المسلمين وهذا منها

يستحق
الشافعية

أجرة عامل الزكاة إذا تلف المال بلا تفريط منه يستحق أجرته من بيت المال، لأنه أجير، وبيت المال لمصالح المسلمين وهذا منها

يستحق
الحنابلة

أجرة عامل الزكاة إذا تلف المال بلا تفريط منه يستحق أجرته من بيت المال، لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا منها

يستحق

نص المسألة

تَلَفُ مَال الزَّكَاةِ فِي يَدِ الْعَامِل: ٩ - لَوْ تَلِفَ مَال الزَّكَاةِ فِي يَدِ الْعَامِل بِلاَ تَفْرِيطٍ أَوْ تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْ؛ لأَِنَّهُ أَمِينٌ كَالْوَكِيل: وَنَاظِرُ مَال الْيَتِيمِ إِذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ بِلاَ تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ. أَمَّا إِذَا تَلِفَ الْمَال بِتَفْرِيطٍ مِنْهُ، بِأَنْ قَصَّرَ فِي حِفْظِهِ أَوْ عَرَفَ الْمُسْتَحِقِّينَ وَأَمْكَنَهُ التَّفْرِيقُ عَلَيْهِمْ فَأَخَّرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ضَمِنَهُ؛ لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ بِذَلِكَ. وَاخْتَلَفُوا فِي دَفْعِ أُجْرَتِهِ إِذَا تَلِفَ الْمَال بِدُونِ تَفْرِيطٍ مِنْهُ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَتَهُ، وَتُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَال؛ لأَِنَّهُ أَجِيرٌ، وَلأَِنَّ بَيْتَ الْمَال لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا مِنْهَا. وَعِنْدَهُمْ أَيْضًا: يَسْتَحِقُّ الْعَامِل الزَّكَاةَ بِعَمَلِهِ عَلَى سَبِيل الأُْجْرَةِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ كُلٌّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حَقَّهُ يَسْقُطُ، كَنَفَقَةِ الْمُضَارِبِ تَكُونُ فِي مَال الْمُضَارَبَةِ، فَإِذَا هَلَكَ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ؛ لأَِنَّ الْعَامِل عِنْدَهُمْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ بِعَمَلِهِ عَلَى سَبِيل الْكِفَايَةِ لاِشْتِغَالِهِ بِهَا، لاَ عَلَى سَبِيل الأُْجْرَةِ؛ لأَِنَّ الأُْجْرَةَ مَجْهُولَةٌ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عامل» ج ٢٩ ص ٢٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يستحق

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ١٣٨

(إلَّا إنْ تَلِفَتْ) الزَّكَاةُ (بِيَدِهِ) ، أَيْ: الْعَامِلِ (بِلَا تَفْرِيطٍ) مِنْهُ، (وَلَا يَضْمَنُ) مَا تَلِفَ حِينَئِذٍ، لِأَنَّهُ أَمِينٌ، وَحَيْثُ لَا ضَمَانَ (فَ) يُعْطَى أُجْرَتُهُ (مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) لِأَنَّهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا مِنْهَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.