فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة قاعدًا عند العجز

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يصلي العاجز عن القيام في الفرض قاعدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العاجز عن القيام في الصلاة المفروضة يصليها قاعدًا إن استطاع، لحديث عمران بن حصين: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا.

يصلي قاعدًا
المالكية

العاجز عن القيام في الصلاة المفروضة يصليها قاعدًا إن استطاع، لحديث عمران بن حصين: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا.

يصلي قاعدًا
الشافعية

العاجز عن القيام في الصلاة المفروضة يصليها قاعدًا إن استطاع، لحديث عمران بن حصين: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا.

يصلي قاعدًا
الحنابلة

العاجز عن القيام في الصلاة المفروضة يصليها قاعدًا إن استطاع، لحديث عمران بن حصين: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا.

يصلي قاعدًا

نص المسألة

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: كَيْفِيَّةُ قُعُودِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ: ٢١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ يُؤَدِّيهَا قَاعِدًا إِنِ اسْتَطَاعَ، لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعُودُهُ فِي مَرَضِهِ فَقَال كَيْفَ أُصَلِّي؟ فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَل قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (١) . وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْقُعُودِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْقُعُودَ عَلَى هَيْئَةِ التَّرَبُّعِ مُسْتَحَبٌّ، لأَِنَّ الْقُعُودَ فِي حَالَةِ الْعَجْزِ بَدَلٌ عَنِ الْقِيَامِ وَالْقِيَامُ يُخَالِفُ قُعُودَ الصَّلاَةِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَدَلُهُ مُخَالِفًا لَهُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ - إِلَى أَنَّ الاِفْتِرَاشَ فِي الْقُعُودِ أَفْضَل مِنَ التَّرَبُّعِ لأَِنَّ الاِفْتِرَاشَ قُعُودُ عِبَادَةٍ بِخِلاَفِ التَّرَبُّعِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عاهة» ج ٢٩ ص ٢٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصلي قاعدًا

موضعها في«الهداية» ص ٧٦

باب صلاة المريض "إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا يركع ويسجد" لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب تومئ إيماء" ولأن الطاعة بحسب الطاقة.

المالكية

يصلي قاعدًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصلي قاعدًا

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٤ ص ٣٠٩

باب صلاة المريض] إذَا عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لعمران بن الحصين " صلى قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ " وَكَيْفَ يَقْعُدُ فِيهِ قَوْلَانِ (أَحَدُهُمَا) يَقْعُدُ مُتَرَبِّعًا لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْقِيَامِ وَالْقِيَامُ يُخَالِفُ قُعُودَ الصَّلَاةِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بدله مخالفا له (والثانى) يعقد مُفْتَرِشًا لِأَنَّ التَّرْبِيعَ قُعُودُ الْعَادَةِ وَالِافْتِرَاشَ قُعُودُ الْعِبَادَةِ فَكَانَ الِافْتِرَاشُ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أن يركع ويسجد أومأ اليهما وَقَرَّبَ وَجْهَهُ إلَى الْأَرْضِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ فَإِنْ سَجَدَ عَلَى مِخَدَّةٍ أَجْزَأَهُ لِأَنَّ أم سلمة رضى الله عنهما سجدت علي مخدة لرمد بِهَا (الشَّرْحُ) حَدِيثُ عِمْرَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ وَفِعْلُ أُمِّ سَلَمَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ وقوله أومأ هو ب

الحنابلة

يصلي قاعدًا

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ص ٣١٤

إذا عجز عن الصلاة قائمًا صلى قاعدًا؛ «لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمران بن حصين: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري. وصلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قاعدًا بأصحابه وهو شاك.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.