فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمامة صاحب العاهة لمثله

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح إمامة من به عاهة تمنعه من ركن من الصلاة إذا كان المأمومون بمثله في هذه العاهة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إمامة من به عاهة تمنعه من ركن من الصلاة لمن هم بمثله في العاهة صحيحة

تصح
المالكية

إمامة من به عاهة تمنعه من ركن من الصلاة لمن هم بمثله في العاهة صحيحة

تصح
الشافعية

إمامة من به عاهة تمنعه من ركن من الصلاة لمن هم بمثله في العاهة صحيحة

تصح
الحنابلة

إمامة من به عاهة تمنعه من ركن من الصلاة لمن هم بمثله في العاهة صحيحة

تصح

نص المسألة

رَابِعًا - إِمَامَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ رُكْنٍ مِنَ الصَّلاَةِ: ٢٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى صِحَّةِ إِمَامَةِ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ رُكْنٍ مِنَ الصَّلاَةِ إِذَا كَانَ إِمَامًا بِمِثْلِهِ فِي هَذِهِ الْعَاهَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي إِمَامَةِ ذِي الْعَاهَةِ لِلصَّحِيحِ، فَجَوَّزَهَا بَعْضُهُمْ، وَمَنَعَهَا آخَرُونَ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اقْتِدَاء ف ٤٠) . خَامِسًا: مَنْ بِهِ عَاهَةٌ عَلَى صُورَةِ مُبْطِلٍ مِنْ مُبْطِلاَتِ الصَّلاَةِ: الْعَاهَةُ هُنَا تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: عَاهَةٌ عَارِضَةٌ كَالتَّنَحْنُحِ وَالسُّعَال وَنَحْوِهِمَا، وَعَاهَةٌ خِلْقِيَّةٌ كَالتَّأْتَأَةِ وَالْفَأْفَأَةِ وَنَحْوِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عاهة» ج ٢٩ ص ٢٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.