الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب عتق شيء من العبد بما يفعله سيده فيه من الأمر الخفيف كاللطم والأدب والخطأ؟
عتق العبد بما يفعله سيده فيه من الأمر الخفيف كاللطم والأدب والخطأ لا يجب، الفقهاء متفقون على عدم وجوب إعتاق شيء منه في الأمر الخفيف.
لا يجبعتق العبد بما يفعله سيده فيه من الأمر الخفيف كاللطم والأدب والخطأ لا يجب، الفقهاء متفقون على عدم وجوب إعتاق شيء منه في الأمر الخفيف.
لا يجبعتق العبد بما يفعله سيده فيه من الأمر الخفيف كاللطم والأدب والخطأ لا يجب، الفقهاء متفقون على عدم وجوب إعتاق شيء منه في الأمر الخفيف.
لا يجبعتق العبد بما يفعله سيده فيه من الأمر الخفيف كاللطم والأدب والخطأ لا يجب، الفقهاء متفقون على عدم وجوب إعتاق شيء منه في الأمر الخفيف.
لا يجبرَابِعًا: الْمُثْلَةُ بِالْعَبْدِ: ١٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ إِعْتَاقُ شَيْءٍ مِنَ الْعَبْدِ بِمَا يَفْعَلُهُ سَيِّدُهُ فِيهِ مِنَ الأَْمْرِ الْخَفِيفِ كَاللَّطْمِ وَالأَْدَبِ وَالْخَطَأِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا كَثُرَ مِنْ ذَلِكَ وَشَنُعَ، مِنْ ضَرْبٍ مُبَرِّحٍ لِغَيْرِ مُوجِبٍ، أَوْ تَحْرِيقٍ بِنَارٍ، أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ أَوْ إِفْسَادِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، عَلَى مَذْهَبَيْنِ: الأَْوَّل: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَاللَّيْثُ وَالأَْوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ مَنْ مَثَّل بِعَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وُجُوبًا بِالْحُكْمِ، لاَ بِمُجَرَّدِ التَّمْثِيل - إِنْ تَعَمَّدَ السَّيِّدُ التَّمْثِيل بِالْعَبْدِ (٤) ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: مَنْ مَثَّل بِعَبْدِهِ أَوْ حَرَقَهُ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (٥) . الثَّانِي: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّ مَنْ مَثَّل بِعَبْدِهِ لاَ يُعْتَقُ عَلَيْهِ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «للعتق أسباب ستة هي» ج ٢٩ ص ٢٦٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.