فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مال العبد المعتَق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكون مال العبد لسيده أم للعبد إذا أعتقه السيد وله مال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مال العبد عند عتقه يبقى للسيد، لأن العبد وماله كانا للسيد، فإزالة الملك عن أحدهما لا تزيله عن الآخر

للسيد
المالكية

مال العبد عند عتقه يتبع العبد في العتق، إلا أن يستثنيه السيد، فإن استثناه السيد كان له، ولا يتبعه في البيع

للعبد ما لم يُستثنَ
الشافعية

مال العبد عند عتقه يبقى للسيد، لأن العبد وماله كانا للسيد، فإزالة الملك عن أحدهما لا تزيله عن الآخر

للسيد
الحنابلة

مال العبد عند عتقه يبقى للسيد، وهو قول أحمد، واستدل بأثر ابن مسعود في قوله لغلامه عمير

للسيد

نص المسألة

ثَانِيًا - مَال الْعَتِيقِ: ٢١ - إِذَا أَعْتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ وَلَهُ مَالٌ فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْل أَحْمَدَ عَلَى أَنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ، لِمَا رَوَى الأَْثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال لِغُلاَمِهِ عُمَيْرٍ: يَا عُمَيْرُ إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيئًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلاَمًا وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ فَالْمَال لَهُ فَأَخْبَرَنِي مَا مَالُكَ (٣) ، وَلأَِنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ كَانَا لِلسَّيِّدِ، فَأَزَال مِلْكَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، فَبَقِيَ مِلْكُهُ فِي الآْخَرِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ (١) . وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ مَال الْعَبْدِ تَبَعٌ لَهُ، رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَهْل الْمَدِينَةِ وَقَدِ اسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَال الْعَبْدِ لَهُ (٢) . وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ مَال الْعَبْدِ يَتْبَعُهُ فِي الْعِتْقِ، دُونَ الْبَيْعِ، مَا لَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ السَّيِّدُ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسَّيِّدِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «للعتق أسباب ستة هي» ج ٢٩ ص ٢٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للسيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

للعبد ما لم يُستثنَ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للسيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للسيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.