فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصرف الناقل للملك في أم الولد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للسيد التصرف في أم ولده بما ينقل الملك كالبيع والوقف والرهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف السيد في أم ولده بما ينقل الملك كالبيع والوقف والرهن لا يجوز، فلا تُباع ولا تُوقف ولا تُرهن ولا تُورث

لا يجوز
المالكية

تصرف السيد في أم ولده بما ينقل الملك كالبيع والوقف والرهن لا يجوز، فلا تُباع ولا تُوقف ولا تُرهن ولا تُورث

لا يجوز
الشافعية

تصرف السيد في أم ولده بما ينقل الملك كالبيع والوقف والرهن لا يجوز، فلا تُباع ولا تُوقف ولا تُرهن ولا تُورث

لا يجوز
الحنابلة

تصرف السيد في أم ولده بما ينقل الملك كالبيع والوقف والرهن لا يجوز، فلا تُباع ولا تُوقف ولا تُرهن ولا تُورث

لا يجوز

نص المسألة

عِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ: ٢٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ فِي أُمِّ وَلَدِهِ التَّصَرُّفُ بِمَا يَنْقُل الْمِلْكَ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا وَلاَ وَقْفُهَا وَلاَ رَهْنُهَا وَلاَ تُورَثُ، بَل تُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ مِنْ كُل الْمَال وَيَزُول الْمِلْكُ عَنْهَا. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (اسْتِيلاَد ف ١٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «للعتق أسباب ستة هي» ج ٢٩ ص ٢٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «استيلاد»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.