الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم المعسر أن يستدين ليقضي دَين غرمائه؟
لم تذكره المصادر
إلزام المعسر بالاستدانة لقضاء دين غرمائه لا يُلزَم به، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}، ولما فيه من المنّة، ولأن الضرر لا يزال بمثله.
لا يلزملم تذكره المصادر
إلزام المعسر بالاستدانة لقضاء دين غرمائه لا يُلزَم به، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}، ولما فيه من المنّة، ولأن الضرر لا يزال بمثله.
لا يلزمأَوَّلاً - الاِسْتِدَانَةُ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ: ٨ - لاَ يُلْزَمُ الْمُعْسِرُ بِالاِسْتِدَانَةِ لِقَضَاءِ دَيْنِ غُرَمَائِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (١) . وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مِنَّةٍ (٢) . وَلأَِنَّ الضَّرَرَ لاَ يُزَال بِمِثْلِهِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَوَاعِدُ غَيْرِهِمْ لاَ تَأْبَاهُ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.