فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استدانة المعسر لقضاء الدين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم المعسر أن يستدين ليقضي دَين غرمائه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إلزام المعسر بالاستدانة لقضاء دين غرمائه لا يُلزَم به، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}، ولما فيه من المنّة، ولأن الضرر لا يزال بمثله.

لا يلزم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إلزام المعسر بالاستدانة لقضاء دين غرمائه لا يُلزَم به، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}، ولما فيه من المنّة، ولأن الضرر لا يزال بمثله.

لا يلزم

نص المسألة

أَوَّلاً - الاِسْتِدَانَةُ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ: ٨ - لاَ يُلْزَمُ الْمُعْسِرُ بِالاِسْتِدَانَةِ لِقَضَاءِ دَيْنِ غُرَمَائِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (١) . وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مِنَّةٍ (٢) . وَلأَِنَّ الضَّرَرَ لاَ يُزَال بِمِثْلِهِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَوَاعِدُ غَيْرِهِمْ لاَ تَأْبَاهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استدانة» ج ٣ ص ٢٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.