الحنفية
العدة بوضع الحمللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ماذا يلزم المعتدة بالأقراء أو بالأشهر إذا ظهر أنها حامل من الزوج أثناء العدة أو بعدها؟
المعتدة بالأقراء أو الأشهر إذا ظهر أنها حامل من الزوج تتحول عدتها إلى وضع الحمل، ويسقط حكم ما مضى، ولا يكون ما رأته من الدم حيضًا؛ لأن الحامل لا تحيض
العدة بوضع الحملالمعتدة بالأقراء أو الأشهر إذا ظهر أنها حامل من الزوج تتحول عدتها إلى وضع الحمل، ويسقط حكم ما مضى، ولا يكون ما رأته من الدم حيضًا؛ لأن الحامل لا تحيض
العدة بوضع الحملالمعتدة بالأقراء أو الأشهر إذا ظهر أنها حامل من الزوج تتحول عدتها إلى وضع الحمل، ويسقط حكم ما مضى، ولا يكون ما رأته من الدم حيضًا؛ لأن الحامل لا تحيض
العدة بوضع الحملالمعتدة بالأقراء أو الأشهر إذا ظهر أنها حامل من الزوج تتحول عدتها إلى وضع الحمل، ويسقط حكم ما مضى، ولا يكون ما رأته من الدم حيضًا؛ لأن الحامل لا تحيض
العدة بوضع الحمل٣١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ بِالْقُرُوءِ أَوِ الأَْشْهُرِ أَوْ بَعْدَهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ حَامِلٌ مِنَ الزَّوْجِ، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَتَحَوَّل إِلَى وَضْعِ الْحَمْل، وَسَقَطَ حُكْمُ مَا مَضَى مِنَ الْقُرُوءِ أَوِ الأَْشْهُرِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا رَأَتْهُ مِنَ الدَّمِ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا، لأَِنَّ الْحَامِل لاَ تَحِيضُ وَلأَِنَّ وَضْعَ الْحَمْل أَقْوَى دَلاَلَةً عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ الَّتِي انْقَضَتْ (٢) ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٣) } .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.