فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ظهور الحمل أثناء العدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يلزم المعتدة بالأقراء أو بالأشهر إذا ظهر أنها حامل من الزوج أثناء العدة أو بعدها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المعتدة بالأقراء أو الأشهر إذا ظهر أنها حامل من الزوج تتحول عدتها إلى وضع الحمل، ويسقط حكم ما مضى، ولا يكون ما رأته من الدم حيضًا؛ لأن الحامل لا تحيض

العدة بوضع الحمل
المالكية

المعتدة بالأقراء أو الأشهر إذا ظهر أنها حامل من الزوج تتحول عدتها إلى وضع الحمل، ويسقط حكم ما مضى، ولا يكون ما رأته من الدم حيضًا؛ لأن الحامل لا تحيض

العدة بوضع الحمل
الشافعية

المعتدة بالأقراء أو الأشهر إذا ظهر أنها حامل من الزوج تتحول عدتها إلى وضع الحمل، ويسقط حكم ما مضى، ولا يكون ما رأته من الدم حيضًا؛ لأن الحامل لا تحيض

العدة بوضع الحمل
الحنابلة

المعتدة بالأقراء أو الأشهر إذا ظهر أنها حامل من الزوج تتحول عدتها إلى وضع الحمل، ويسقط حكم ما مضى، ولا يكون ما رأته من الدم حيضًا؛ لأن الحامل لا تحيض

العدة بوضع الحمل

نص المسألة

٣١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ بِالْقُرُوءِ أَوِ الأَْشْهُرِ أَوْ بَعْدَهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ حَامِلٌ مِنَ الزَّوْجِ، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَتَحَوَّل إِلَى وَضْعِ الْحَمْل، وَسَقَطَ حُكْمُ مَا مَضَى مِنَ الْقُرُوءِ أَوِ الأَْشْهُرِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا رَأَتْهُ مِنَ الدَّمِ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا، لأَِنَّ الْحَامِل لاَ تَحِيضُ وَلأَِنَّ وَضْعَ الْحَمْل أَقْوَى دَلاَلَةً عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ الَّتِي انْقَضَتْ (٢) ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولاَتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٣) } .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عدة» ج ٢٩ ص ٣٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

العدة بوضع الحمل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

العدة بوضع الحمل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

العدة بوضع الحمل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

العدة بوضع الحمل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.