فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح زوجة الأسير

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لزوجة الأسير أن تتزوج قبل العلم يقينًا بوفاته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زوجة الأسير قبل العلم يقينًا بوفاته لا تُنكح، حتى يُعلم يقينًا موت زوجها

لا تُنكح
المالكية

زوجة الأسير قبل العلم يقينًا بوفاته لا تُنكح، حتى يُعلم يقينًا موت زوجها

لا تُنكح
الشافعية

زوجة الأسير قبل العلم يقينًا بوفاته لا تُنكح، حتى يُعلم يقينًا موت زوجها

لا تُنكح
الحنابلة

زوجة الأسير قبل العلم يقينًا بوفاته لا تُنكح، حتى يُعلم يقينًا موت زوجها

لا تُنكح

نص المسألة

عِدَّةُ زَوْجَةِ الأَْسِيرِ: ٤١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ زَوْجَةَ الأَْسِيرِ لاَ تُنْكَحُ حَتَّى تُعْلَمَ بِيَقِينٍ وَفَاتُهُ، وَهَذَا قَوْل النَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيِّ وَمَكْحُولٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عدة» ج ٢٩ ص ٣٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُنكح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُنكح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُنكح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُنكح

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ١٢٦

إذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنْ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَخْلُ مِنْ حَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا، أَنْ تَكُونَ غَيْبَةً غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ، يُعْرَفُ خَبَرُهُ، وَيَأْتِي كِتَابُهُ، فَهَذَا لَيْسَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَجْمَعِينَ، إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ، فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَ فَسْخَ النِّكَاحِ، فَيُفْسَخَ نِكَاحُهُ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ زَوْجَةَ الْأَسِيرِ لَا تُنْكَحُ حَتَّى تَعْلَمَ يَقِينَ وَفَاتِهِ. وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، وَمَكْحُولٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.