فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

معاشرة المعتدة من طلاق رجعي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز معاشرة المطلِّق للمعتدة من طلاق رجعي ومساكنتها والاستمتاع بها والخلوة بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

معاشرة المطلِّق للمعتدة من طلاق رجعي ومساكنتها والاستمتاع بها والخلوة بها تجوز بنية المراجعة، وبدونها مع الكراهة التنزيهية، لأنها في العدة كالزوجة، يملك مراجعتها بغير رضاها

تجوز
المالكية

معاشرة المطلِّق للمعتدة من طلاق رجعي ومساكنتها والاستمتاع بها والخلوة بها لا تجوز، لأنها تؤدي إلى الخلوة بمحرَّمة عليه، وفيها إضرار بها؛ إلا في دار واسعة مع محرم مميز بصير

لا تجوز
الشافعية

معاشرة المطلِّق للمعتدة من طلاق رجعي ومساكنتها والاستمتاع بها والخلوة بها لا تجوز، لأنها تؤدي إلى الخلوة بمحرَّمة عليه، وفيها إضرار بها؛ إلا في دار واسعة مع محرم مميز بصير

لا تجوز
الحنابلة

معاشرة المطلِّق للمعتدة من طلاق رجعي ومساكنتها والاستمتاع بها والخلوة بها فيها روايتان: لا تجوز، وهي رواية؛ والمذهب أنها تجوز، ظاهر المذهب جواز الاستمتاع بها والخلوة ولمسها والنظر إليها

روايتان

نص المسألة

مُعَاشَرَةُ الْمُعْتَدَّةِ وَمُسَاكَنَتُهَا: ٦٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ حُكْمُهَا حُكْمُ الأَْجْنَبِيَّةِ، فَلاَ يَجُوزُ لِلْمُطَلِّقِ مُعَاشَرَتُهَا وَمُسَاكَنَتُهَا أَوِ الْخَلْوَةُ بِهَا أَوِ النَّظَرُ إِلَيْهَا، لاِنْقِطَاعِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ، فَلاَ تَحِل لَهُ إِلاَّ بِعَقْدٍ وَمَهْرٍ جَدِيدَيْنِ فِي الْبَيْنُونَةِ الصُّغْرَى، أَوْ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ يُفَارِقَهَا فِي الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى. وَاخْتَلَفُوا فِي مُعَاشَرَةِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ مُسَاكَنَتُهَا وَالاِسْتِمْتَاعُ أَوِ الْخَلْوَةُ بِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُطَلِّقِ لِزَوْجَتِهِ طَلاَقًا رَجْعِيًّا مُعَاشَرَتُهَا وَمُسَاكَنَتُهَا فِي الدَّارِ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا، لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْخَلْوَةِ بِهَا وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ، وَلأَِنَّ فِي ذَلِكَ إِضْرَارًا بِهَا وَقَدْ قَال تَعَالَى: {وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (١) فَالطَّلاَقُ رَفْعٌ لِحِل النِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ، فَلاَ يَجُوزُ الدُّخُول عَلَيْهَا أَوِ الأَْكْل مَعَهَا أَوْ لَمْسُهَا أَوِ النَّظَرُ إِلَيْهَا، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْكَنِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاسِعَةً وَمَعَهَا مَحْرَمٌ مُمَيِّزٌ يُسْتَحَى مِنْهُ وَيَكُونُ بَصِيرًا (٢) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الاِسْتِمْتَاعُ بِالرَّجْعِيَّةِ وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَلَمْسُهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا بِنِيَّةِ الْمُرَاجَعَةِ، وَكَذَلِكَ بِدُونِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّهَا فِي الْعِدَّةِ كَالزَّوْجَةِ يَمْلِكُ مُرَاجَعَتَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عدة» ج ٢٩ ص ٣٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٤ ص ٤٩

قَوْلُهُ: (وَلَوْ عَاشَرَهَا أَجْنَبِيٌّ انْقَضَتْ) وَلَيْسَ مِنْهُ السَّيِّدُ فَمُعَاشَرَتُهُ لِأَمَتِهِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ زَوْجِهَا كَمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِ سَوَاءٌ بِوَطْءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ فِي مُعَاشَرَةِ السَّيِّدِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالْبَائِنِ، وَلَمْ يُوَافِقْهُ شَيْخُنَا فِي الْبَائِنِ لِأَنَّهُ بِالْأَوْلَى مِنْ الزَّوْجِ بَلْ إنَّهُ تَوَقَّفَ فِي إلْحَاقِ السَّيِّدِ بِالزَّوْجِ إذْ لَا عَلَاقَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُفَارِقِ فَرَاجِعْهُ.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.