الحنفية
لا يُقبللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط أن يكون المخبر عن نجاسة الماء أو طهارته عدلاً حتى يُقبل خبره؟
خبر الفاسق عن نجاسة الماء أو طهارته لا يُقبل، لأنه ليس من أهل الرواية ولا من أهل الشهادة، والعدالة المشترطة هي الظاهرة.
لا يُقبلخبر الفاسق عن نجاسة الماء أو طهارته لا يُقبل، لأنه ليس من أهل الرواية ولا من أهل الشهادة، والعدالة المشترطة هي الظاهرة.
لا يُقبلخبر الفاسق عن نجاسة الماء أو طهارته لا يُقبل، لأنه ليس من أهل الرواية ولا من أهل الشهادة، والعدالة المشترطة هي الظاهرة.
لا يُقبلخبر الفاسق عن نجاسة الماء أو طهارته لا يُقبل، لأنه ليس من أهل الرواية ولا من أهل الشهادة، والعدالة المشترطة هي الظاهرة.
لا يُقبلفِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ: ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ مَنْ يُقْبَل خَبَرُهُ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً، فَلاَ يُقْبَل خَبَرُ الْفَاسِقِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الرِّوَايَةِ وَلاَ مِنْ أَهْل الشَّهَادَةِ، وَالْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ هُنَا هِيَ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ. إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ: لَوْ أَخْبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُسَّاقِ لاَ يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ قُبِل خَبَرُهُمْ، وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ الْفَاسِقُ عَنْ فِعْل نَفْسِهِ فِي الْمَاءِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.