فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط العدالة في المخبر عن الماء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط أن يكون المخبر عن نجاسة الماء أو طهارته عدلاً حتى يُقبل خبره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خبر الفاسق عن نجاسة الماء أو طهارته لا يُقبل، لأنه ليس من أهل الرواية ولا من أهل الشهادة، والعدالة المشترطة هي الظاهرة.

لا يُقبل
المالكية

خبر الفاسق عن نجاسة الماء أو طهارته لا يُقبل، لأنه ليس من أهل الرواية ولا من أهل الشهادة، والعدالة المشترطة هي الظاهرة.

لا يُقبل
الشافعية

خبر الفاسق عن نجاسة الماء أو طهارته لا يُقبل، لأنه ليس من أهل الرواية ولا من أهل الشهادة، والعدالة المشترطة هي الظاهرة.

لا يُقبل
الحنابلة

خبر الفاسق عن نجاسة الماء أو طهارته لا يُقبل، لأنه ليس من أهل الرواية ولا من أهل الشهادة، والعدالة المشترطة هي الظاهرة.

لا يُقبل

نص المسألة

فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ: ١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ مَنْ يُقْبَل خَبَرُهُ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً، فَلاَ يُقْبَل خَبَرُ الْفَاسِقِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الرِّوَايَةِ وَلاَ مِنْ أَهْل الشَّهَادَةِ، وَالْعَدَالَةُ الْمَشْرُوطَةُ هُنَا هِيَ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ. إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ: لَوْ أَخْبَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُسَّاقِ لاَ يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ قُبِل خَبَرُهُمْ، وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ الْفَاسِقُ عَنْ فِعْل نَفْسِهِ فِي الْمَاءِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عدل» ج ٣٠ ص ٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُقبل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.