فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيين الحاكم ناظرًا فاسقًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح تعيين الحاكم فاسقًا ناظرًا على الوقف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعيين الحاكم فاسقًا ناظرًا على الوقف لا يصح وتزال يده عن الوقف

لا يصح
المالكية

تعيين الحاكم فاسقًا ناظرًا على الوقف لا يصح وتزال يده عن الوقف

لا يصح
الشافعية

تعيين الحاكم فاسقًا ناظرًا على الوقف لا يصح وتزال يده عن الوقف

لا يصح
الحنابلة

تعيين الحاكم فاسقًا ناظرًا على الوقف لا يصح وتزال يده عن الوقف

لا يصح

نص المسألة

فِي نَاظِرِ الْوَقْفِ: ١٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَاظِرَ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا مِنْ قِبَل الْحَاكِمِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَدْلاً؛ لأَِنَّ النَّظَرَ فِي الْوَقْفِ وِلاَيَةٌ كَالْوِصَايَةِ، وَأَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا عَيَّنَ فَاسِقًا لَمْ يَصِحَّ تَعْيِينُهُ، وَتُزَال يَدُهُ مِنَ الْوَقْفِ، وَإِنْ وَلاَّهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ عَدْلٌ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْفِسْقُ انْعَزَل وَنَزَعَ الْحَاكِمُ مِنْهُ الْوَقْفَ؛ لأَِنَّ مُرَاعَاةَ الْوَقْفِ أَهَمُّ مِنْ إِبْقَاءِ وِلاَيَةِ الْفَاسِقِ عَلَيْهِ، قَال السُّبْكِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: يُعْتَبَرُ فِي مَنْصُوبِ الْحَاكِمِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى فِي مَنْصُوبِ الْوَاقِفِ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عدل» ج ٣٠ ص ٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.