هل يجب على المستحاضة ومن في حكمها من أصحاب الأعذار تجديد الوضوء لكل صلاة أو لكل وقت؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
تجديد الوضوء للمستحاضة ومن في حكمها من أصحاب الأعذاريجب لوقت كل صلاة، ويصلون ما شاءوا من الفرائض والنوافل حتى يخرج الوقت، ما لم يعرض ناقض اعتيادي
لكل وقت
المالكية
تجديد الوضوء للمستحاضة ومن في حكمها من أصحاب الأعذارلا يجب، وإنما يستحب لكل وقت، إلا إذا كان انقطاع الدم أكثر من إتيانه فيجب
مستحب
الشافعية
تجديد الوضوء للمستحاضة ومن في حكمها من أصحاب الأعذاريجب لكل فرض بعد دخول وقته، ويصلون معه ما شاءوا من النوافل، ما لم يعرض ناقض اعتيادي
لكل فرض
الحنابلة
تجديد الوضوء للمستحاضة ومن في حكمها من أصحاب الأعذاريجب لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده، وهي طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت، فإن توضأت قبل الوقت بطل وضوؤها بدخوله
ولأنه لا يمكن التحرز منه فسقط، وتصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل قبل الفريضة وبعدها، حتى يخرج الوقت فتبطل بها طهارتها، وتستأنف الطهارة لصلاة أخرى، لما روي في حديث «فاطمة أن النبي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) قال لها: "اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي» قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ولأنها طهارة عذر وضرورة، فتقيدت بالوقت كالتيمم، وإن توضأت قبل الوقت، بطل وضوءها بدخوله، كما في التيمم، وإن انقطع دمها بعد الوضوء، وكانت عادتها انقطاعه وقتاً لا يتسع للصلاة لم يؤثر انقطاعه؛ لأنه لا يمكن الصلاة فيه، وإن لم تكن به عادة أو كانت عادتها انقطاعه مدة طويلة، لزمها استئناف الوضوء، وإن كانت في الصلاة، بطلت؛ لأن العفو عن الدم، لضرورة جريانه فيزول بزواله، وحكم من به سلس البول أو المذي أو الريح أو الجرح الذي لا يرقأ دمه حكمها في ذلك إلا أن ما لا يمكن عصبه يصلي بحاله، فقد صلى عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وجرحه يثعب دماً.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.