فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على دخول دار معينة انهدمت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحنث من حلف ألا يدخل هذه الدار إذا دخلها بعد أن انهدمت وصارت ساحة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف لا يدخل هذه الدار فانهدمت ثم دخلها يحنث، لأن الإشارة تعرّف المعيّن، وذات الدار قائمة لأن الدار اسم للعرصة

يحنث
المالكية

من حلف لا يدخل هذه الدار فانهدمت ثم دخلها لا يحنث، لأنه زال عنها اسم الدار، واسم الدار يشمل الساحة والبنيان

لا يحنث
الشافعية

من حلف لا يدخل هذه الدار فانهدمت ثم دخلها لا يحنث، لزوال اسم الدار عنها؛ وإن قال: لا أدخل هذه، حنث بالعرصة

لا يحنث
الحنابلة

من حلف لا يدخل هذه الدار فانهدمت ثم دخلها لا يحنث، لأنه زال عنها اسم الدار

لا يحنث

نص المسألة

ج - الأَْيْمَانُ: ٧ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ: لاَ يَدْخُل هَذِهِ الدَّارَ فَانْهَدَمَتْ وَصَارَتْ سَاحَةً، فَدَخَلَهَا لَمْ يَحْنَثْ؛ لأَِنَّهُ زَال عَنْهَا اسْمُ الدَّارِ؛ وَلأَِنَّ اسْمَ الدَّارِ يَشْمَل السَّاحَةَ وَالْبُنْيَانَ. قَال الْخَطِيبُ: هَذَا إِذَا قَال: لاَ أَدْخُل هَذِهِ الدَّارَ، فَإِنْ قَال: لاَ أَدْخُل هَذِهِ حَنِثَ بِالْعَرْصَةِ، وَإِنْ قَال: دَارًا، لَمْ يَحْنَثْ بِفَضَاءِ مَا كَانَ دَارًا (٢) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ عَيَّنَ وَقَال: لاَ أَدْخُل هَذِهِ الدَّارَ فَذَهَبَ بِنَاؤُهَا بَعْدَ يَمِينِهِ ثُمَّ دَخَلَهَا يَحْنَثُ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ: هَذِهِ الدَّارَ إِشَارَةٌ إِلَى الْمُعَيَّنِ الْحَاضِرِ فَيُرَاعَى فِيهِ ذَاتُ الْمُعَيَّنِ، لاَ صِفَتُهُ؛ لأَِنَّ الْوَصْفَ لِلتَّعْرِيفِ، وَالإِْشَارَةُ كَافِيَةٌ لِلتَّعْرِيفِ، وَذَاتُ الدَّارِ قَائِمَةٌ بَعْدَ الاِنْهِدَامِ؛ لأَِنَّ الدَّارَ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ وَالْعَرْصَةُ قَائِمَةٌ. وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ بِدُونِ الْبِنَاءِ قَوْل النَّابِغَةِ: يَا دَارَ مَيَّةَ بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّنَدِ سَمَّاهَا دَارًا بَعْدَمَا خَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا وَخَرِبَتْ، أَمَّا لَوْ حَلَفَ: لاَ يَدْخُل دَارًا، فَدَخَل دَارًا خَرِبَةً لَمْ يَحْنَثْ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ: دَارًا وَإِنْ ذُكِرَ مُطْلَقًا، لَكِنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُتَعَارَفِ، وَهِيَ الدَّارُ الْمَبْنِيَّةُ، فَيُرَاعَى فِيهِ الاِسْمُ وَالصِّفَةُ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ لاَ يَحْنَثُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عرصة» ج ٣٠ ص ٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحنث

موضعها في«الهداية» ص ٣٢١

"ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة لم يحنث ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث" لأن الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم يقال دار عامرة ودار غامرة وقد شهدت أشعار العرب بذلك والبناء وصف فيها غير أن الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. "ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلها يحنث" لما ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام

المالكية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.