فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اعتبار العرف في الأحكام

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعتبر العرف دليلاً تُبنى عليه الأحكام الشرعية؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

اعتبار العرف ومراعاته وبناء الأحكام عليه معتبر ويُبنى عليه كثير من الأحكام، لم ينكر ذلك أحد من الفقهاء، وقام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع.

معتبر
المالكية

اعتبار العرف ومراعاته وبناء الأحكام عليه معتبر ويُبنى عليه كثير من الأحكام، لم ينكر ذلك أحد من الفقهاء، وقام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع.

معتبر
الشافعية

اعتبار العرف ومراعاته وبناء الأحكام عليه معتبر ويُبنى عليه كثير من الأحكام، لم ينكر ذلك أحد من الفقهاء، وقام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع.

معتبر
الحنابلة

اعتبار العرف ومراعاته وبناء الأحكام عليه معتبر ويُبنى عليه كثير من الأحكام، لم ينكر ذلك أحد من الفقهاء، وقام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع.

معتبر

نص المسألة

١٠ - وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى اعْتِبَارِهِ وَمُرَاعَاتِهِ وَبَنَوْا عَلَيْهِ الْكَثِيرَ مِنَ الأَْحْكَامِ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ (١) وَقَدْ قَامَ الدَّلِيل مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ عَلَى اعْتِبَارِ الْعُرْفِ. فَمِنَ الْكِتَابِ: قَوْله تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَل اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} . (٢) قَال أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ: إِنَّ الإِْنْفَاقَ لَيْسَ لَهُ تَقْدِيرٌ شَرْعِيٌّ، وَإِنَّمَا أَحَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعَادَةِ، وَهِيَ دَلِيلٌ أُصُولِيٌّ، بَنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الأَْحْكَامَ، وَرَبَطَ بِهِ الْحَلاَل وَالْحَرَامَ (٣) . قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَالصَّحِيحُ رَدُّ الْحُقُوقِ الْمُطْلَقَةِ فِي الشَّرْعِ إِلَى الْعُرْفِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ فِي نَفَقَاتِهِمْ، فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَالْمُتَوَسِّطِ، كَمَا رَدَدْنَاهُمْ فِي الْكِسْوَةِ إِلَى ذَلِكَ (٤) . وَمِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَال: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (٥) قَال ابْنُ حَجَرٍ: فِيهِ اعْتِمَادُ الْعُرْفِ فِي الأُْمُورِ الَّتِي لاَ تَحْدِيدَ فِيهَا مِنْ قِبَل الشَّارِعِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عرف» ج ٣٠ ص ٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

معتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.