فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة من لم يجد ساترًا

متفق عليهفي ٣ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يصلي من لم يجد ما يستر به عورته عريانًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من لم يجد ما يستر عورته يجب عليه أن يصلي عريانًا، لأن اشتراط الستر مقيد بالقدرة وهو عاجز عنه

يصلي عريانًا
المالكية

من لم يجد ما يستر عورته يجب عليه أن يصلي عريانًا، لأن اشتراط الستر مقيد بالقدرة وهو عاجز عنه

يصلي عريانًا
الشافعية

من لم يجد ما يستر عورته يجب عليه أن يصلي عريانًا، لأن اشتراط الستر مقيد بالقدرة وهو عاجز عنه

يصلي عريانًا
الحنابلة

من لم يجد ما يستر عورته يجب عليه أن يصلي عريانًا، لأن اشتراط الستر مقيد بالقدرة وهو عاجز عنه

يصلي عريانًا

نص المسألة

ج - الصَّلاَةُ عُرْيَانًا: ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ) إِلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ (١) وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ فَرْضٌ (٢) فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ دُونَهُ، أَيْ عُرْيَانًا. وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا أَوْ بِجَمَاعَةٍ، فِي خَلْوَةٍ أَوْ بَيْنَ النَّاسِ، فِي ضَوْءٍ أَوْ فِي ظَلاَمٍ (٣) ، وَهَذَا الشَّرْطُ لِمَنْ يَكُونُ قَادِرًا عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَوَاجِدًا لِلثِّيَابِ، فَلَوْ صَلَّى مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ قَادِرًا وَوَاجِدًا لِلسَّاتِرِ بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَعَلَيْهِ الإِْعَادَةُ، وَالدَّلِيل عَلَى اشْتِرَاطِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَعَدَمِ صِحَّةِ صَلاَةِ الْعُرْيَانِ قَوْله تَعَالَى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ} (٤) ، قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْمُرَادُ بِهِ الثِّيَابُ فِي الصَّلاَةِ (٥) . وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَلِّي مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ، فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عُرْيَانًا؛ لأَِنَّ اشْتِرَاطَ السَّتْرِ فِي صِحَّةِ الصَّلاَةِ مُقَيَّدٌ بِالْقُدْرَةِ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْهُ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عَوْرَة، وَصَلاَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عريان» ج ٣٠ ص ٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصلي عريانًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصلي عريانًا

موضعها في«منح الجليل» ص ٢٢٩

(وَإِنْ لَمْ يَجِدْ) مُرِيدُ الصَّلَاةِ الْبَالِغُ (إلَّا سِتْرًا) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ سَاتِرًا (لِأَحَدِ فَرْجَيْهِ) أَيْ قُبُلَهُ وَدُبُرَهُ (فَ) قِيلَ يَسْتُرُ بِهِ دُبُرَهُ

الشافعية

يصلي عريانًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصلي عريانًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.