فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعادة صلاة العريان بعد وجود الساتر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يعيد من صلى عريانًا لعجزه عن ستر العورة صلاته إذا وجد ساترًا بعد الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من صلى عريانًا لعجزه عن ستر العورة ثم وجد ساترًا بعد الصلاة أبو حنيفة: يعيد الصلاة، والصاحبان: لا يعيدها، الحنفية على قولين: قول أبي حنيفة بالإعادة، وقول الصاحبين بتمام الصلاة

قولان
المالكية

من صلى عريانًا لعجزه عن ستر العورة ثم وجد ساترًا بعد الصلاة المازري: يعيد الصلاة، وابن القاسم: لا يعيدها، قال المازري: الإعادة هي المذهب عندهم

قولان
الشافعية

من صلى عريانًا لعجزه عن ستر العورة ثم وجد ساترًا بعد الصلاة لا يعيد الصلاة على الأصح، ومقابله الإعادة، عدم الإعادة هو الأصح عندهم

لا إعادة
الحنابلة

من صلى عريانًا لعجزه عن ستر العورة ثم وجد ساترًا بعد الصلاة الظاهر من المذهب: تمت صلاته ولا يعيدها، ونقل البهوتي عن الرعاية أن الإعادة هي الأقيس عندهم

لا إعادة

نص المسألة

هَل يُعِيدُ الْعُرْيَانُ إِذَا وَجَدَ سَاتِرًا بَعْدَ الصَّلاَةِ؟ ٩ - إِذَا صَلَّى الْعَاجِزُ عَنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ عُرْيَانًا، ثُمَّ وَجَدَ مَا يَسْتُرُهَا بِهِ مِنَ الثِّيَابِ وَنَحْوِهَا فَهَل يُعِيدُ الصَّلاَةَ أَمْ لاَ؟ لِلْفُقَهَاءِ فِيهِ اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: يُعِيدُ الصَّلاَةَ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبِهِ قَال الْمَازِرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَقَال: هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَنَقَل الْبُهُوتِيُّ عَنِ الرِّعَايَةِ: أَنَّهُ هُوَ الأَْقْيَسُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، الثَّانِي: تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَلاَ يُعِيدُهَا، وَهَذَا قَوْل الصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عريان» ج ٣٠ ص ٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ١٩٣

وَكَذَلِكَ الْعُرْيَانُ يَجِدُ ثَوْبًا. ابْنُ يُونُسَ: وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا دَخَلَتْ فِي الصَّلَاةِ بِمَا يَجُوزُ لَهَا فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا إعَادَةٌ كَوَاجِدِ الْمَاءِ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ،

الشافعية

لا إعادة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ١٨٣

فَإِنْ صَلَّى عُرْيَانًا ثُمَّ وَجَدَ السُّتْرَةَ لَمْ تلزمه الْإِعَادَةُ لِأَنَّ الْعُرْيَ عُذْرٌ عَامٌّ وَرُبَّمَا اتَّصَلَ ودام فلو أوجبنا الاعادة لشق فَإِنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ عُرْيَانٌ ثُمَّ وجد السترة في اثنائها فان كانت بقريه سَتَرَ الْعَوْرَةَ وَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ عَمَلٌ قَلِيلٌ فَلَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى عَمَلٍ كَثِيرٍ وَإِنْ دَخَلَتْ الْأَمَةُ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ فَأُعْتِقَتْ فِي أَثْنَائِهَا فَإِنْ كَانَتْ السُّتْرَةُ قَرِيبَةً مِنْهَا سَتَرَتْ وَأَتَمَّتْ صَلَاتَهَا وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً بَطَلَتْ صَلَاتُهَا وَإِنْ أُعْتِقَتْ وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ الصَّلَاةِ فَفِيهَا قَوْلَانِ كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا حتي فرغ من الصلاة (الشَّرْحُ)

الحنابلة

لا إعادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.