فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عزل القاضي السليم من الإمام

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يملك الإمام عزل القاضي المستوفي لشروط القضاء الذي لا يوجد فيه ما يوجب عزله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عزل الإمام للقاضي المستوفي شروط القضاء الذي ليس فيه موجب للعزل يملكه مطلقًا وينفذ عزله دون إثم، سواء وجد من هو أصلح منه أو مثله أو لم يجد؛ لأن الخلفاء الراشدين كانوا يعزلون قضاتهم

يملكه مطلقًا
المالكية

عزل الإمام للقاضي المستوفي شروط القضاء الذي ليس فيه موجب للعزل لا ينفذ عزله بلا خلل ولا مصلحة، يجب عزله إن تحققت المفسدة في بقائه، ويستحب إن خشيت

لا ينفذ إلا لمفسدة
الشافعية

عزل الإمام للقاضي المستوفي شروط القضاء الذي ليس فيه موجب للعزل لا يعزله إلا لسبب، وإن عزله بدونه أثم وفي نفاذه وجهان، الأسباب: خلل، أو وجود أفضل منه، أو مصلحة كتسكين فتنة؛ والأصح النفاذ

بسبب فقط
الحنابلة

عزل الإمام للقاضي المستوفي شروط القضاء الذي ليس فيه موجب للعزل روايتان: يملكه مطلقًا، أو لا يجوز عزله مطلقًا، الثانية: توليته مصلحة للمسلمين، فلا يملك عزله كما لا يفسخ عقد نكاح موليته

روايتان

نص المسألة

ثَالِثًا - عَزْل الْقَاضِي مِنْ قِبَل الإِْمَامِ: ٧ - إِذَا كَانَتْ شُرُوطُ الْقَضَاءِ مُتَوَفِّرَةً فِي الْقَاضِي، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبُ عَزْلَهُ فَهَل يَمْلِكُ الإِْمَامُ عَزْلَهُ أَمْ لاَ؟ . اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ: الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَمْلِكُ الإِْمَامُ عَزْلَهُ مُطْلَقًا، فَإِذَا عَزَلَهُ نَفَذَ عَزْلُهُ، سَوَاءٌ وَجَدَ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ لَمْ يَجِدْ، دُونَ حُصُول إِثْمٍ عَلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَأَحَدُ رَأْيَيِ الْحَنَابِلَةِ، وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ كَانُوا يَعْزِلُونَ قُضَاتَهُمْ، وَلَوْلاَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَقِّهِمْ لَمَا فَعَلُوهُ (١) . الرَّأْيُ الثَّانِي: يُمْكِنُ لِلإِْمَامِ عَزْل الْقَاضِي لِسَبَبٍ مِنَ الأَْسْبَابِ التَّالِيَةِ: أ - حُصُول خَلَلٍ مِنْهُ وَلَوْ بِغَالِبِ الظَّنِّ، وَمِنْ ذَلِكَ كَثْرَةُ الشَّكَاوَى عَلَيْهِ. ب - أَنْ لاَ يَحْصُل مِنْهُ خَلَلٌ، وَلَكِنْ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَفْضَل مِنْهُ تَحْصِيلاً لِتِلْكَ الْمَزِيَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ. ج - أَنْ لاَ يَحْصُل مِنْهُ خَلَلٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ أَفْضَل مِنْهُ بَل مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ، وَلَكِنْ فِي عَزْلِهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ، كَتَسْكِينِ فِتْنَةٍ. أَمَّا إِنْ عَزَلَهُ دُونَ حُصُول هَذِهِ الأَْسْبَابِ فَإِنَّهُ آثِمٌ، وَهَل يَنْفُذُ عَزْلُهُ أَمْ لاَ؟ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ يَنْفُذُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ، وَبِهِ قَطَعَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ، وَعَلَّل ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُرَاعَاةً لأَِمْرِ الإِْمَامِ إِلاَّ إِذَا لَمْ يُوجَدْ هُنَاكَ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ غَيْرُهُ، فَعِنْدَئِذٍ لاَ يَنْفُذُ. ثَانِيهِمَا: عَدَمُ النَّفَاذِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْخَلَل وَعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ. وَهَذَا هُوَ الرَّأْيُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال بِهِ الْمَالِكِيَّةُ إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَجِبُ عَزْلُهُ إِنْ تَحَقَّقَتِ الْمَفْسَدَةُ فِي بَقَائِهِ وَيُسْتَحَبُّ إِنْ خُشِيَ مَفْسَدَتُهُ (١) . الرَّأْيُ الثَّالِثُ: عَدَمُ جَوَازِ عَزْلِهِ مُطْلَقًا، وَهُوَ الرَّأْيُ الثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ. وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ تَوْلِيَةَ الْقَضَاءِ لَهُ أَمْرٌ تَعُودُ مَصْلَحَتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَمْلِكِ الإِْمَامُ عَزْلَهُ كَمَا لَوْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَى مُوَلِّيَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عزل» ج ٣٠ ص ٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يملكه مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينفذ إلا لمفسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بسبب فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.