فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط البلوغ في أخذ العشر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط البلوغ في التاجر الذي يؤخذ منه العشر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البلوغ في التاجر الذي يؤخذ منه العشر شرط

يشترط
المالكية

البلوغ في التاجر الذي يؤخذ منه العشر ليس بشرط بمقتضى إطلاق نصوصهم، علة العشر الانتفاع ببلاد المسلمين، وهي متحققة في مال الصغير

لا يشترط
الشافعية

البلوغ في التاجر الذي يؤخذ منه العشر ليس بشرط بمقتضى إطلاق نصوصهم، العشر مرجعه الشرط والاتفاق، فإذا اشترطه الإمام أُخذ ولو كان المالك صغيرًا

لا يشترط
الحنابلة

البلوغ في التاجر الذي يؤخذ منه العشر ليس بشرط، فيؤخذ العشر من كل تاجر صغيرًا كان أو كبيرًا، الأحاديث لا تفرق بين صغير وكبير، والعشر حق يختص بمال التجارة وليس جزية

لا يشترط

نص المسألة

أ - الْبُلُوغُ: ١٥ - اشْتَرَطَ الْحَنِيفَةُ الْبُلُوغَ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ فَقَالُوا: يُؤْخَذُ الْعُشْرُ مِنْ كُل تَاجِرٍ، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا؛ لأَِنَّ الأَْحَادِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لاَ تُفَرِّقُ بَيْنَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، وَلَيْسَ هَذَا بِجِزْيَةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ حَقٌّ يَخْتَصُّ بِمَال التِّجَارَةِ، لِتَوَسُّعِهِ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ وَانْتِفَاعِهِ بِالتِّجَارَةِ بِهَا، فَيَسْتَوِي فِيهِ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ (١) . وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَمُقْتَضَى إِطْلاَقِ نُصُوصِهِمْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ، فَالْعُشُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مَرْجِعُهَا إِلَى الشَّرْطِ وَالاِتِّفَاقِ، فَإِذَا اشْتَرَطَ الإِْمَامُ أَخْذَهَا مِنَ التُّجَّارِ أُخِذَتْ مِنْهُمْ، وَلَوْ كَانَ مَالِكُهَا صَغِيرًا، وَعِلَّةُ أَخْذِ الْعُشُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الاِنْتِفَاعُ بِبِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، وَهِيَ مُتَحَقِّقَةٌ فِي أَمْوَال الصَّغِيرِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عشر» ج ٣٠ ص ١٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.