فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاية العصبة في تزويج المرأة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يزوّج العاصب بنفسه قريباته من النساء بالعصوبة مقدَّمًا على السلطان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْعَصَبَةُ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ: ٥ - لِلْعَصَبَةِ - وَهُوَ الْعَاصِبُ بِنَفْسِهِ هُنَا - الْوِلاَيَةُ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَيُزَوِّجُ بِالْعُصُوبَةِ وَيُقَدَّمُ عَلَى السُّلْطَانِ، وَيُقَدَّمُ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ عَلَى تَرْتِيبِ الإِْرْثِ إِنِ اجْتَمَعُوا، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: إِنَّ الاِبْنَ لاَ يُزَوِّجُ بِالْبُنُوَّةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ مُشَارَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ فِي النَّسَبِ فَلاَ يُعْتَنَى بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ زَوَّجَهَا بِالْعُصُوبَةِ النَّسَبِيَّةِ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ: فَيُزَوِّجُ الاِبْنُ أُمَّهُ بِالْبُنُوَّةِ عِنْدَهُمْ بَل يُقَدَّمُ عَلَى الأَْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يُقَدَّمُ الأَْبُ. وَالتَّفْصِيل فِي (وِلاَيَةُ النِّكَاحِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عصبة» ج ٣٠ ص ١٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.