فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم الابن على الأب في التزويج

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُقدَّم الابن على الأب في تزويج الأم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقديم الابن على الأب في تزويج أمه يُقدَّم الابن على الأب، ونُسب إلى أبي حنيفة، وخالفه أبو يوسف ومحمد فقدَّما الأب

يُقدَّم الابن
المالكية

تقديم الابن على الأب في تزويج أمه يُقدَّم الابن على الأب

يُقدَّم الابن
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تقديم الابن على الأب في تزويج أمه يُقدَّم الأب على الابن

يُقدَّم الأب

نص المسألة

الْعَصَبَةُ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ: ٥ - لِلْعَصَبَةِ - وَهُوَ الْعَاصِبُ بِنَفْسِهِ هُنَا - الْوِلاَيَةُ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَيُزَوِّجُ بِالْعُصُوبَةِ وَيُقَدَّمُ عَلَى السُّلْطَانِ، وَيُقَدَّمُ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ عَلَى تَرْتِيبِ الإِْرْثِ إِنِ اجْتَمَعُوا، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: إِنَّ الاِبْنَ لاَ يُزَوِّجُ بِالْبُنُوَّةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ مُشَارَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ فِي النَّسَبِ فَلاَ يُعْتَنَى بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ ابْنَ ابْنِ عَمٍّ زَوَّجَهَا بِالْعُصُوبَةِ النَّسَبِيَّةِ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ الأَْئِمَّةُ الثَّلاَثَةُ: فَيُزَوِّجُ الاِبْنُ أُمَّهُ بِالْبُنُوَّةِ عِنْدَهُمْ بَل يُقَدَّمُ عَلَى الأَْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يُقَدَّمُ الأَْبُ. وَالتَّفْصِيل فِي (وِلاَيَةُ النِّكَاحِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عصبة» ج ٣٠ ص ١٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقدَّم الابن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقدَّم الابن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُقدَّم الأب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.