فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عضل الزوج زوجته

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يستحق الزوج ما يأخذه من زوجته إذا ضارها وأساء عشرتها قاصدًا أن تفتدي منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مَتَى يُعْتَبَرُ الْعَضْل؟ ٤ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْعَضْل فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَضْل الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ، وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِمُضَارَّتِهَا وَسُوءِ عِشْرَتِهَا قَاصِدًا أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ بِمَا أَعْطَاهَا مِنْ مَهْرٍ، وَمَا يَأْخُذُهُ مِنْهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يَسْتَحِقُّهُ؛ لأَِنَّهُ عِوَضٌ أُكْرِهَتْ عَلَى بَذْلِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (خُلْع ف ١٠) . الثَّانِي: عَضْل الْوَلِيِّ، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَعَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الزَّوَاجِ مِنْ كُفْءٍ، أَوْ خَطَبَهَا كُفْءٌ، وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ مِنْ تَزْوِيجِهِ دُونَ سَبَبٍ مَقْبُولٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ عَاضِلاً؛ لأَِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا مِنْ كُفْءٍ، وَسَوَاءٌ طَلَبَتِ التَّزْوِيجَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ دُونَهُ، كَمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ مَحْضُ حَقِّهَا وَعِوَضٌ يَخْتَصُّ بِهَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ الاِعْتِرَاضُ عَلَيْهِ،؛ وَلأَِنَّهَا لَوْ أَسْقَطَتْهُ بَعْدَ وُجُوبِهِ سَقَطَ كُلُّهُ، فَبَعْضُهُ أَوْلَى، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الاِمْتِنَاعُ عَنِ التَّزْوِيجِ بِمَهْرِ الْمِثْل لاَ يُعْتَبَرُ عَضْلاً. وَلاَ يُعْتَبَرُ الْوَلِيُّ عَاضِلاً إِذَا امْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ. لَكِنْ قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الأَْبَ الْمُجْبِرَ لاَ يُعْتَبَرُ عَاضِلاً بِرَدِّ الْخَاطِبِ، وَلَوْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ، لِمَا جُبِل الأَْبُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَنَانِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى ابْنَتِهِ، وَلِجَهْلِهَا بِمَصَالِحِ نَفْسِهَا، إِلاَّ إِذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ قَصَدَ الإِْضْرَارَ بِهَا. وَلَوْ دَعَتِ الْمَرْأَةُ لِكُفْءٍ وَأَرَادَ الْوَلِيُّ تَزْوِيجَهَا مِنْ كُفْءٍ غَيْرِهِ، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ: كُفْءُ الْوَلِيِّ أَوْلَى إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُجْبِرًا؛ لأَِنَّهُ أَكْمَل نَظَرًا مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلِيُّ مُجْبِرًا فَالْمُعْتَبَرُ مَنْ عَيَّنَتْهُ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إِجَابَتُهَا إِلَى كُفْئِهَا إِعْفَافًا لَهَا، فَإِنِ امْتَنَعَ الْوَلِيُّ عَنْ تَزْوِيجِهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَتْهُ كَانَ عَاضِلاً، وَهُوَ رَأْيٌ لِلْحَنَفِيَّةِ اسْتَظْهَرَهُ فِي الْبَحْرِ، كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ (١) أَثَرُ الْعَضْل.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عضل» ج ٣٠ ص ١٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.