فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جرح العضو مع تعذر القصاص

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب في جرح عضو الإنسان عمدًا أو خطأً إذا لم يمكن القصاص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جرح عضو الإنسان عمدًا أو خطأً إذا لم يمكن القصاص يجب فيه الأرش

الأرش
المالكية

جرح عضو الإنسان عمدًا أو خطأً إذا لم يمكن القصاص يجب فيه الأرش

الأرش
الشافعية

جرح عضو الإنسان عمدًا أو خطأً إذا لم يمكن القصاص يجب فيه الأرش

الأرش
الحنابلة

جرح عضو الإنسان عمدًا أو خطأً إذا لم يمكن القصاص يجب فيه الأرش

الأرش

نص المسألة

الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوِ الآْدَمِيِّ: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الآْدَمِيِّ عَمْدًا فِيهَا الْقِصَاصُ إِذَا أَمْكَنَ التَّمَاثُل، بِأَنْ كَانَ الْقَطْعُ مِنَ الْمِفْصَل مَثَلاً. وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (قِصَاصٌ) . أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ نَحْوِهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف ٣٤ وَمَا بَعْدَهَا) . أَمَّا إِذَا جُرِحَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَاءِ الإِْنْسَانِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَلَمْ يُمْكِنِ الْقِصَاصُ فَيَجِبُ الأَْرْشُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حُكُومَةُ عَدْلٍ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) (وَأَرْش ف ٤) (وَدِيَات ف ٣٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عضو» ج ٣٠ ص ١٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الأرش

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.