الحنفية
تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز الزيادة على قدر الكفاية في رزق من أُثبت في الديوان؟
الزيادة على الكفاية في رزق من أُثبت في الديوان جائزة، إذا اتسع المال لها
تجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الزيادة على الكفاية في رزق من أُثبت في الديوان جائزة في ظاهر كلام أحمد، لأنه جعل الفيء بين الغني والفقير، فللغني حق في الزيادة
تجوزالزِّيَادَةُ عَلَى الْكِفَايَةِ: ٧ - إِذَا قُدِّرَ رِزْقُ مَنْ أُثْبِتَ فِي الدِّيوَانِ بِالْكِفَايَةِ هَل يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْكِفَايَةِ إِذَا اتَّسَعَ الْمَال لَهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ؛ لأَِنَّهُ قَال فِي رِوَايَةِ أَبِي النَّضْرِ الْعِجْلِيِّ: وَالْفَيْءُ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، فَقَدْ جَعَل لِلْغَنِيِّ حَقًّا فِي الزِّيَادَةِ، وَالْغَنِيُّ إِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا فَضَل عَنْ حَاجَتِهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.