فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الوفاة في عقد الإجارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنفسخ الإجارة بوفاة المؤجر أو المستأجر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإجارة عند وفاة المؤجر أو المستأجر تنفسخ بوفاة أحد العاقدين، لأن المنافع تحدث شيئًا فشيئًا وليست أموالًا موجودة حين العقد

تنفسخ
المالكية

الإجارة عند وفاة المؤجر أو المستأجر لا تنتهي بالموت إذا كانت مدتها باقية، لأن المنافع أموال يقدر وجودها حين العقد فانتقلت بالعقد

لا تنفسخ
الشافعية

الإجارة عند وفاة المؤجر أو المستأجر لا تنتهي بالموت إذا كانت مدتها باقية، لأن المنافع أموال يقدر وجودها حين العقد فانتقلت بالعقد

لا تنفسخ
الحنابلة

الإجارة عند وفاة المؤجر أو المستأجر لا تنتهي بالموت إذا كانت مدتها باقية، لأن المنافع أموال يقدر وجودها حين العقد فانتقلت بالعقد

لا تنفسخ

نص المسألة

ب - وَفَاةُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا: ٦١ - وَفَاةُ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا لاَ تُؤَثِّرُ فِي الْعُقُودِ اللاَّزِمَةِ فِي الْجُمْلَةِ، مَا عَدَا عَقْدَ الإِْجَارَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: تَنْفَسِخُ الإِْجَارَةُ بِوَفَاةِ الْمُؤَجِّرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ أَمْوَالاً مَوْجُودَةً حِينَ الْعَقْدِ، وَتَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَإِذَا أَبْقَيْنَا عَقْدَ الإِْجَارَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَالْمُسْتَأْجِرُ أَوْ وَرَثَتُهُ يَنْتَفِعَانِ مِنَ الْعَيْنِ الْمُنْتَقِلَةِ مِلْكِيَّتُهَا بِوَفَاةِ الْمُؤَجِّرِ إِلَى الْوَرَثَةِ، وَالْمَنَافِعُ الْمُسْتَحْدَثَةُ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً حِينَ الْوَفَاةِ حَتَّى تَنْتَقِل إِلَى وَرَثَةِ الْمُسْتَأْجِرِ (١) . وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَوْتَ لاَ يُؤَثِّرُ فِي انْتِهَاءِ عَقْدِ الإِْجَارَةِ إِذَا كَانَتْ مُدَّتُهَا بَاقِيَةً؛ لأَِنَّ الْمَنَافِعَ أَمْوَالٌ يُقَدَّرُ وُجُودُهَا حِينَ الْعَقْدِ، فَانْتَقَلَتْ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِالْعَقْدِ (٢) . أَمَّا الْعُقُودُ غَيْرُ اللاَّزِمَةِ - كَالْوَكَالَةِ وَالإِْعَارَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا - فَتَنْفَسِخُ فِي الْجُمْلَةِ وَتَنْتَهِي بِوَفَاةِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا؛ لأَِنَّهَا عُقُودٌ تَنْفَسِخُ بِإِرَادَةِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فِي حَيَاتِهِمَا وَتَسْتَمِرُّ بِإِرَادَتِهِمَا، فَإِذَا تُوُفِّيَ الْعَاقِدُ فَقَدْ بَطَلَتْ إِرَادَتُهُ وَانْتَهَتْ رَغْبَتُهُ، فَبَطَلَتْ آثَارُ هَذِهِ الْعُقُودِ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَمِرُّ بِاسْتِمْرَارِ إِرَادَةِ الْعَاقِدَيْنِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عقد» ج ٣٠ ص ٢٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تنفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.