فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المدين المعسر المحجور عليه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع المدين المعسر المحجور عليه إذا ألحق ضررا بالدائنين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المدين المعسر المحجور عليه إذا ألحق ضررا بالدائنين ينعقد موقوفا على إجازة الدائنين (أبو يوسف ومحمد)، الحجر يمنع النفاذ لا الانعقاد، وهو مقرر لمصلحة الدائنين.

موقوف
المالكية

بيع المدين المعسر المحجور عليه إذا ألحق ضررا بالدائنين ينعقد موقوفا على إجازة الدائنين، الحجر يمنع النفاذ لا الانعقاد، وهو مقرر لمصلحة الدائنين، فإن أجازوه نفذ وإلا بطل.

موقوف
الشافعية

بيع المدين المعسر المحجور عليه إذا ألحق ضررا بالدائنين قولان: ينعقد موقوفا على إجازة الدائنين، والأظهر أنه باطل، الأظهر: كل تصرف مالي بعد الحجر باطل في حق الغرماء.

قولان
الحنابلة

بيع المدين المعسر المحجور عليه إذا ألحق ضررا بالدائنين يقع باطلا في حق الغرماء، الحجر يقتضي انعدام أثر التصرفات حفظا لحقوق الدائنين المتعلقة بأعيان ماله.

باطل

نص المسألة

١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ الْمَدِينِ الْمُعْسِرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إِذَا أَلْحَقَ ضَرَرًا بِالدَّائِنِينَ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْل الأَْوَّل: إِنَّ بَيْعَهُ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الدَّائِنِينَ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١) . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْمَدِينِ يَمْنَعُ نَفَاذَ تَصَرُّفِهِ، وَالْمَنْعُ مِنَ النَّفَاذِ لاَ يَقْتَضِي الْبُطْلاَنَ، وَإِنَّمَا يَقْتَضِي وَقْفَ نَفَاذِ التَّصَرُّفِ عَلَى إِجَازَةِ الدَّائِنِينَ؛ لأَِنَّ الْحَجْرَ أَصْلاً مُقَرَّرٌ لِمَصْلَحَتِهِمْ، فَإِنْ أَجَازُوا تَصَرُّفَاتِ الْمَدِينِ نَفَذَتْ، وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوهَا فَتَبْطُل. ؛ وَلأَِنَّ تَصَرُّفَ الْمَدِينِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَتَصَرُّفِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ الَّذِي عَلَيْهِ دُيُونٌ فِي صِحَّتِهِ، فَكُل تَصَرُّفٍ يَصْدُرُ مِنْهُمَا يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا غَيْرَ نَافِذٍ (٢) الْقَوْل الثَّانِي: إِنَّ بَيْعَ الْمَدِينِ الْمُعْسِرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ يَقَعُ بَاطِلاً، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَقَدِ اعْتَبَرُوا كُل تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ يَصْدُرُ مِنَ الْمَدِينِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بَاطِلاً فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ (١) . وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْحَجْرَ يَقْتَضِي انْعِدَامَ أَثَرِ تَصَرُّفَاتِ الْمَدِينِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَهَذَا الاِنْعِدَامُ يُؤَدِّي إِلَى بُطْلاَنِ تَصَرُّفَاتِهِ مُحَافَظَةً عَلَى حُقُوقِ الدَّائِنِينَ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِأَعْيَانِ مَالِهِ فَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهَا

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عقد موقوف» ج ٣٠ ص ٢٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

موقوف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

موقوف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.