الحنفية
موقوفلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم بيع الشريك حصته الشائعة بدون إذن شريكه؟
بيع الشريك حصته الشائعة بدون إذن شريكه ينعقد موقوفًا على إجازة الشركاء، استدلوا بحديث جابر: لا يبع نصيبه حتى يعرضه على شريكه.
موقوفبيع الشريك حصته الشائعة بدون إذن شريكه ينعقد موقوفًا على إجازة الشركاء، استدلوا بحديث جابر: لا يبع نصيبه حتى يعرضه على شريكه.
موقوفبيع الشريك حصته الشائعة بدون إذن شريكه ينعقد موقوفًا على إجازة الشركاء، استدلوا بحديث جابر: لا يبع نصيبه حتى يعرضه على شريكه.
موقوفبيع الشريك حصته الشائعة بدون إذن شريكه روايتان: ينعقد موقوفًا على الإجازة، أو يكون باطلًا، الرواية الثانية: التصرف باطل قليلًا كان الجزء أو كثيرًا، بيعًا أو هبة.
روايتانسَادِسًا - بَيْعُ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ: ٢٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ بَيْعَ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ الشَّرِيكِ أَوِ الشُّرَكَاءِ الآْخَرِينَ (٢) . وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ فَلاَ يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ. (٣) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى إِلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الشَّرِيكِ فِي الْحِصَّةِ الشَّائِعَةِ يَكُونُ بَاطِلاً، سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا الْجُزْءُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا التَّصَرُّفُ بَيْعًا أَمْ هِبَةً (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.