فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تداخل الحدود المتفقة جنسًا وموجبًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تتداخل الحدود إذا اتفقت في الجنس والموجب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحدود إذا اتفقت في الجنس والموجب تتداخل فيقام حد واحد، كمن زنى مرارًا أو سرق مرارًا فيُقام عليه حد واحد لكل جنس.

تتداخل
المالكية

الحدود إذا اتفقت في الجنس والموجب تتداخل فيقام حد واحد، كمن زنى مرارًا أو سرق مرارًا فيُقام عليه حد واحد لكل جنس.

تتداخل
الشافعية

الحدود إذا اتفقت في الجنس والموجب تتداخل فيقام حد واحد، كمن زنى مرارًا أو سرق مرارًا فيُقام عليه حد واحد لكل جنس.

تتداخل
الحنابلة

الحدود إذا اتفقت في الجنس والموجب تتداخل فيقام حد واحد، كمن زنى مرارًا أو سرق مرارًا فيُقام عليه حد واحد لكل جنس.

تتداخل

نص المسألة

١١ - الْمُرَادُ بِتَدَاخُل الْعُقُوبَاتِ هُوَ دُخُول عُقُوبَةٍ فِي أُخْرَى بِلاَ زِيَادَةِ حَجْمٍ وَمِقْدَارٍ. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحُدُودَ إِذَا اتَّفَقَتْ فِي الْجِنْسِ وَالْمُوجِبِ فَإِنَّهَا تَتَدَاخَل، فَمَنْ زَنَى مِرَارًا، أَوْ سَرَقَ مِرَارًا مَثَلاً أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِلزِّنَى الْمُتَكَرِّرِ، وَآخَرُ لِلسَّرِقَةِ الْمُتَكَرِّرَةِ (١) . وَاخْتَلَفُوا فِي تَدَاخُل عُقُوبَاتِ الْقِصَاصِ مَعَ تَفْصِيلٍ وَبَيَانٍ وَخِلاَفٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَدَاخُل ف ١٨) عُقُوق انْظُرْ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عقوبة» ج ٣٠ ص ٢٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تتداخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تتداخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تتداخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تتداخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.