الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز السلم في العقيق؟
السلم في العقيق لا يصح، لتفاوت آحاده تفاوتًا فاحشًا
لا يصحلم تذكره المصادر
السلم في العقيق لا يجوز، إلا إذا كان بالوزن
لا يجوز إلا بالوزنالسلم في العقيق لا يصح، لأنه لا ينضبط بالصفة، ولتفاوت آحاده تفاوتًا فاحشًا
لا يصحد - السَّلَمُ فِي الْعَقِيقِ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْعَقِيقِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْعَقِيقِ؛ لِتَفَاوُتِ آحَادِهِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا. وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْعَقِيقِ، وَاسْتَثْنَوْا حَالَةَ مَا إِذَا كَانَ بِالْوَزْنِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٠٧
وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ، كَالْجَوْهَرِ مِنْ اللُّؤْلُؤ، وَالْيَاقُوتِ، وَالْفَيْرُوزَجِ، وَالزَّبَرْجَدِ، وَالْعَقِيقِ، وَالْبَلُّورِ؛ لِأَنَّ أَثْمَانَهَا تَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا بِالصِّغَرِ، وَالْكِبَرِ، وَحُسْنِ التَّدْوِيرِ، وَزِيَادَةِ ضَوْئِهَا، وَصَفَائِهَا، وَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهَا بِبَيْضِ الْعُصْفُورِ، وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ؛ وَلَا بِشَيْءِ مُعَيَّنٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَتْلَفُ. وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ صِحَّةُ السَّلَمِ فِيهَا، إذَا اشْتَرَطَ مِنْهَا شَيْئًا مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ وَزْنًا، فَبِوَزْنٍ مَعْرُوفٍ. وَاَلَّذِي قُلْنَاهُ أَوْلَى؛ لِمَا ذَكَرْنَا.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.