الحنفية
شاة لكل مولودلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كم شاة يُعَقُّ بها عن الغلام وعن الجارية؟
العقيقة عن الغلام والجارية شاة شاة عن الغلام والجارية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.
شاة لكل مولودالعقيقة عن الغلام والجارية شاة شاة عن الغلام والجارية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وفي الإرشاد: الأفضل عن الذكر شاتان.
شاة لكل مولودالعقيقة عن الغلام والجارية شاتان متماثلتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى، لحديث عائشة: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، ويجوز عن الذكر شاة واحدة.
مستحبالعقيقة عن الغلام والجارية شاتان متماثلتان عن الذكر، وشاة عن الأنثى، لحديث عائشة: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، ويجوز عن الذكر شاة واحدة.
مستحب١١ - وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ (٣) إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعُقَّ عَنِ الذَّكَرِ بِشَاتَيْنِ مُتَمَاثِلَتَيْنِ وَعَنِ الأُْنْثَى بِشَاةٍ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ. (٤) وَيَجُوزُ الْعَقُّ عَنِ الذَّكَرِ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا. (١) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ (٢) إِلَى أَنَّهُ يَعُقُّ عَنِ الْغُلاَمِ وَالْجَارِيَةِ شَاةً شَاةً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ. وَقَال الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ لاَ عَقِيقَةَ عَنِ الْجَارِيَةِ (٣) .
مسألة: يعق بشاة شاة عن الذكر والأنثى، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ولأنه ذبح متقرب به، فلم يتفاضل فيه الذكر والأنثى كالأضحية.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٣١
مسألة: يعق بشاة شاة عن الذكر والأنثى، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنه يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى بشاة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، ولأنه ذبح متقرب به، فلم يتفاضل فيه الذكر والأنثى كالأضحية.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٩٣١
يسن أن يعق عن غلام بشاتين
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٢٥٥
قَالَ فِي الْإِرْشَادِ: وَالْعَقِيقَةُ ذَبْحُ شَاةٍ عَنْ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَالْأَفْضَلُ عَنْ الذَّكَرِ شَاتَانِ قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِهِ: عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَمَرَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنْ الصَّبِيَّةِ بِشَاةٍ» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.