الحنفية
يصير فيئًالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصير الحربي الداخل بلاد المسلمين بغير أمان فيئًا فيجوز استرقاقه؟
الحربي الداخل بلاد المسلمين بغير أمان يصير فيئًا بالدخول ويجوز استرقاقه
يصير فيئًالم تذكره المصادر
الحربي الداخل بلاد المسلمين بغير أمان يصير فيئًا بالدخول ويجوز استرقاقه، إلا إن ادعى أنه دخل ليسمع كلام الله ويتعرف شريعة الإسلام فلا يصير فيئًا
يصير فيئًاالحربي الداخل بلاد المسلمين بغير أمان يصير فيئًا بالدخول ويجوز استرقاقه في الجملة
يصير فيئًا١٣ - إِذَا دَخَل الْحَرْبِيُّ بِلاَدَنَا بِغَيْرِ أَمَانٍ، فَمُقْتَضَى قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ (٣) ، وَالشَّافِعِيَّةِ (٤) ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْجُمْلَةِ: أَنَّهُ يَصِيرُ فَيْئًا بِالدُّخُول، وَيَجُوزُ عِنْدَئِذٍ اسْتِرْقَاقُهُ، إِلاَّ الرُّسُل فَإِنَّهُمْ لاَ يُرَقُّونَ بِالاِتِّفَاقِ (ر: رَسُول) . وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ: إِنِ ادَّعَى أَنَّهُ إِنَّمَا دَخَل لِيَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ، وَلِيَتَعَرَّفَ عَلَى شَرِيعَةِ الإِْسْلاَمِ فَإِنَّهُ لاَ يَصِيرُ فَيْئًا (٥) .
اختلفوا في الحربي إذا دخل بغير أمان اختلفوا في الحربي إذا دخل بغير أمان. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يكون الجميع فيئا للمسلمين إلا أن الشافعي قال: إلا أن يسلم الحربي قبل أن يؤخذ فلا سبيل عليه. وقال أحمد: هو لمن أخذه خاصة فيهما.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٦٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.