فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق النائم

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا جرى لفظه على لسان نائم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لفظ الطلاق الجاري على لسان النائم لا يقع

لا يقع
المالكية

لفظ الطلاق الجاري على لسان النائم لا يقع

لا يقع
الشافعية

لفظ الطلاق الجاري على لسان النائم لا يقع

لا يقع
الحنابلة

لفظ الطلاق الجاري على لسان النائم لا يقع

لا يقع

نص المسألة

هـ - فِي الطَّلاَقِ: ٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُقُوعِ الطَّلاَقِ مِمَّنْ يَتَعَمَّدُهُ، فَإِنْ مَرَّ لَفْظُ الطَّلاَقِ بِلِسَانِ نَائِمٍ أَوْ تَلَفَّظَ بِهِ مَنْ زَال عَقْلُهُ بِسَبَبٍ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ فِيهِ أَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى لَفْظِ الطَّلاَقِ أَوْ تَلَفَّظَ بِالطَّلاَقِ حَاكِيًا كَلاَمَ غَيْرِهِ أَوْ كَرَّرَ الْفَقِيهُ لَفْظَ الطَّلاَقِ فِي الدَّرْسِ فَلاَ يَقَعِ الطَّلاَقُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِل كُلِّهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عمد» ج ٣٠ ص ٣٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٣٣

وَكَذَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَمَنْ شَرِبَ الْبَنْجَ وَلَوْ جَرَى عَلَى لِسَانِ النَّائِمٍ طَلَاقٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَوْ اسْتَيْقَظَ وَقَالَ أَجَزْت ذَلِكَ الطَّلَاقَ أَوْ أَوْقَعْته لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ أَعَادَ الضَّمِيرَ إلَى غَيْرِ مُعْتَبَرٍ.

قَوْلُهُ

المالكية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يقع

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٣٣١

(وَلَوْ قَالَ) طَلِّقِي نَفْسَك (ثَلَاثًا فَوَحَّدَتْ أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ ثَلَاثًا (فَوَاحِدَةٌ) لِأَنَّهَا الْمُوقَعُ فِي الْأُولَى، وَالْمَأْذُونُ فِيهِ فِي الثَّانِيَةِ فَصْلٌ : مَرَّ بِلِسَانِ نَائِمٍ طَلَاقٌ لَغَا لِانْتِفَاءِ الْقَصْدِ إلَيْهِ،

الحنابلة

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.